للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: نعم ما فيه شيء، حتى لو أن الإنسان –مثلًا- مشى مع الطريق القويم، ولكن ما نوى عَقْد النية ثم رجع، لنفرض أنه تجاوز قَرْن المنازل ووصل إلى الشرائع، ثم رجع وأَحْرَمَ من السيل ما يهمنا ما فيه مانع.

***

طالب: قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك: وأفضل الأنساك التمتع، وصفته: أن يُحْرِم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يُحْرِم بالحج في عامه، وعلى الأُفُقِيّ دم، وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة، وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملكُ لا شريك لك.

الشيخ: (والملكَ).

الطالب: إن الحمد والنعمة لك والملكَ لا شريك لك، يصوِّت بها الرجل وتخفيها المرأة.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، تقدم لنا أن الإنسان ينبغي له أن يشترط عند الإحرام، فيقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني مطلقًا على المشهور من المذهب، ويقابله القول الثاني؛ أنه لا يستحب مطلقًا، والوسط أنه إن كان يخاف مما يمنعه من إكمال النسك فليشترط، وإلَّا فلا، وهذا هو الذي به تجتمع الأدلة ويحصل به المقصود والفائدة.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وأفضل الأنساك التمتع) إلى آخره، الأنساك جمع نسك، وأفادنا المؤلف رحمه الله أن الأنساك أكثر من اثنين؛ لأن أقل الجمع ثلاثة، وهي بالتتبع ثلاثة أنواع: التمتع، والقِرَان، والإفراد.

واختلف العلماء رحمهم الله أيها أفضل، فقيل: التمتع، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف وهو الصواب؛ أن التمتع أفضل، إلا مَن ساق الهدي فالقِرَان في حقه أفضل لتعذر التمتع في حقه.

قال الإمام أحمد: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حَجَّ قارنًا، والمتعة أحب إليّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>