للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومعنى كلامه رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنًا غير متمتع، وأن الأحاديث التي ورد في بعضها لفظ التمتع في حق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعني التمتع الاصطلاحي، والمتعة أحبّ إلي –يقول- لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بها وحثّ عليها حثًّا بالغًا، حتى إنه قال: «افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ» (٤) وغضب عليه الصلاة والسلام لَمَّا لم يبادروا بالتحلل.

صفة التمتع قال: (أن يُحْرِم بالعمرة في أشهر الحج) يعني: ابتداء الإحرام بالعمرة في أشهر الحج التي أولها أول ليلة من شوال.

والثاني: قال: (ويفرغ منها) أي: من العمرة بِحِلّ كامل، (ثم يُحْرِم بالحج في عامه)، و (ثم) تدل على التراخي، وهو أن يكون بين العمرة والحج مسافة يصدق بها التمتع.

وقوله: (في عامه) احترازًا مما لو أحرم بالعمرة في عام تسعة عشر، وحج في عام عشرين، فهذا لا يسمى تمتعًا.

صفة الإفراد: أن يُحْرِم بالحج وحده.

وصفة القِرَان: أن يُحْرِم بالحج والعمرة معًا، فيقول: لبيك عمرة وحجة، أو لبيك عمرة في حج، هذا صورة، الصورة الثانية: أن يُحْرِم بالعمرة وحدها، ثم يُدْخِل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، وهذه الصورة دل عليها حديث؟

طالب: عائشة.

الشيخ: عائشة رضي الله عنها، فقد أحرمت متمتعة وحاضت في سَرِف، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج لتكون قارنة، فالقِرَان إذن له صورتان؛ الصورة الأولى: أن يُحْرِم بهما معًا من أول ما يُحْرِم، والثانية: أن يُحْرِم بالعمرة أولًا ثم يُدْخِل الحج عليها قبل الشروع في طوافها.

وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن التمتع أفضل ولو ساق الهدي؛ لإطلاقه، وإذا قلنا بذلك الإطلاق فكيف يمكن أن يتمتع وقد ساق الهدي، ومَن ساق الهدي لا يَحِلّ حتى ينحره يوم النحر؟

<<  <  ج: ص:  >  >>