للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ساق الدراهم؛ لأن هؤلاء لن يشتروا الفدية إلا؟

طالب: من مكة.

الشيخ: إلا من مكة.

طالب: بارك الله فيك، الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ مِنْ فَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ لَيُثَنِّيَنَّهُمَا» (١١)، هل نستفيد من هذا الحديث مشروعية الإفراد؟

الشيخ: لا، هو قال هذا وهذا، فتبقى السنة باقية على ما هي عليه.

طالب: شيخ بارك الله فيك، كثير من الناس ممن يأتون من خارج هذه البلاد يأتون للحج، ولا يعرفون هذه الأنساك الثلاثة؟

الشيخ: ما يعرفون أيش؟

الطالب: لا يعرفون الأنساك التمتع والإفراد ..

الشيخ: نعم نعم.

الطالب: ولكن يعرف أنه يأتي يطوف بالبيت ويسعى ثم يحل، ثم في اليوم الثامن يذهب يُحْرِم من مكان ..

الشيخ: هذا هو.

الطالب: هكذا تمتع؟

الشيخ: إي نعم.

الطالب: دون أن يعرف النسك؟

الشيخ: دون أن يعرف، أدى الآن النسك متمتعًا.

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الحج: باب محظورات الإحرام .. وهي تسعة: حَلْق الشعر، وتقليم الأظافر، فمن حَلَقَ أو قلَّم ثلاثة فعليه دم، ومَن غطى رأسه بمُلاصِق فدَى، وإن لبس ذَكَرٌ مخيطًا فدى، وإن طيَّبَ بدنه أو ثوبه، أو ادَّهن بمطيَّب أو شَمَّ طِيبًا, أو تبخَّر بعود ونحوه فدى، ولو قتل صيدًا مأكولًا بريًّا أصلًا ولو تولَّد منه ومن غيره، أو تلف في يده فعليه جزاؤه، ولا يحرُم حيوان إنسي، ولا صيد البحر، ولا قتلُ مُحَرَّم الأكل ولا الصائل.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الأنساك كم؟

طالب: ثلاثة.

الشيخ: وهي؟

الطالب: تمتع وقِرَان وإفراد.

الشيخ: تمتع وقِرَان وإفراد، أيها أفضل؟ التمتع، ما الدليل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>