للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لا، مطلقًا؛ لأنه جَدَّد سفرًا إلى مكة، وهو إذا انطلق من جدة إلى مكة بيصل إلى عرفة، أهل مكة كانوا مسافرين مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الحج، وهم أقرب إلى عرفة من أهل جدة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: يكون مُفْرِدًا.

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى في كتاب المناسك في باب الفدية: وكل هَدْي أو إطعام فلمساكين الحرم، وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وُجِدَ سببه، ويجزئ الصوم بكل مكان، والدم شاة أو سبع بدنة، وتجزئ عنها بقرة.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إذا كَرَّرَ الْمُحْرِم محظورًا فهل تتكرر الفدية؟

طالب: على كلام المؤلف إذا كان المحظور من جنس واحد، فإن فَدَى عن الأول يفدي لكل محظور، وإن لم يَفْدِ يكفيه فدية واحدة.

الشيخ: أحسنت، إذا كَرَّر جنس واحد فإن فدى عن الأول؟

طالب: فدى عن الثاني.

الشيخ: فدى عن الثاني، وإلا فدى عن الجميع فدية واحدة، لكن لو أَخَّر الفدية لئلا تتكرر؟

طالب: إذا أَخَّر الفدية فإنه يعاقب بنقيض قصده.

الشيخ: كيف يعاقب بنقيض قصده؟

الطالب: يُلْزَم لكل واحد فدية.

الشيخ: يُلْزَم لكل واحد فدية؛ لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يسقطه.

إذا احتاج إلى تغطية الرأس فغطَّى رأسه ثم كشفه عند النوم ثم قام وغطاه، هل تتكرر الفدية أو لا؟

طالب: من فعل ذلك لا تتكرر الفدية.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: هو أصلًا فعله لحاجة، فأبيحت له في ( ... ).

الشيخ: تمام، إذا فعله لا تتكرر الفدية؛ لأنه فعله لحاجة فارتفع عنه تحريم هذا المحظور.

لو رفض إحرامه لئلا يلزمه الفدية ماذا تقول؟

طالب: لا يتبرأ من الإحرام.

الشيخ: لا يقع الرفض، يعني يبقى على إحرامه، حتى لو قال: أشهدكم أني فسخت نسكي، توافقون على ذلك؟

طلبة: نعم.

الشيخ: هذا ما مشى عليه المؤلف رحمه الله.

لو كان صغيرًا ورفض إحرامه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>