طالب: لو كان صغيرًا؟
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هو عشر سنوات ولَبَّى، قال: لبيك عمرة، أو لبيك حجًّا؟
الطالب: في وقتنا هذا له ذلك.
الشيخ: في وقتا هذا له ذلك، وقبل هذا الوقت؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: المهم أعطنا جوابًا محددًا؟
الطالب: على كلام المؤلف أنه لا يَحِلّ؛ صغيرًا أو كبيرًا.
الشيخ: أحسنت، تمام، على كلام المؤلف وهو المذهب أنه حتى لو كان صغيرًا يُلْزَم بالإكمال، القول الثاني؟
طالب: له ذلك.
الشيخ: له ذلك.
الطالب: لا يُلْزَم بإتمامه.
الشيخ: لا يلزم بإتمامه لأنه؟
الطالب: لا يجب عليه أصلًا.
الشيخ: غير مكلَّف، ما هو لم يجب عليه أصلًا، غير مكلَّف، وإلا لو قلنا بتعليلك لقلنا: إن النفل يجوز فسخه، هل تعدّ العمامة تغطية رأس أو لبْسًا؟
طالب: هي لبس وتغطية رأس.
الشيخ: لبس وتغطية رأس؟ يعني إذن لو لبس قميصًا ولبس عمامة لزمه فديتان؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: الجنس، إذا قلنا: إنها لباس صارت من جنس القميص، وإن قلنا: إنها تغطية رأس، صارت جنسًا آخر.
الطالب: ولا يلزمه إلا فدية واحدة عليه.
الشيخ: المهم، أتقول: إنها لباس أو لا؟
الطالب: لباس.
الشيخ: لباس، إذن لو لبس قميصًا وعمامة لم يلزمه إلَّا؟
الطالب: فدية واحدة.
الشيخ: فدية واحدة، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَلْبَسِ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْعَمَائِمَ» (٩)، فجعلها من باب اللبس.
ما هي المحظورات التي تسقط بالنسيان؟
طالب: المحظورات التي تسقط بالنسيان؟
الشيخ: تسقط فديتها بالنسيان.
الطالب: تغطية الرأس، وتقليم الأظافر.
الشيخ: خطأ، نريد أن نقرِّر أولًا كلام المؤلف.
الطالب: تغطية الرأس، والتطيب.
الشيخ: نعم.
الطالب: ولبس المخيط.
الشيخ: ولبس المخيط، كلمة (المخيط) قلنا: إننا رفضناها، واللبس؟
الطالب: واللبس المحظور يعني.
الشيخ: واللبس المحظور، والذي لا يسقط؟
طالب: تقليم الأظفار، والصيد.