للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: الصيد.

الطالب: وإزالة الشعر.

طالب آخر: الوطء.

الشيخ: والوطء، ما هو القول الراجح في هذا؟

طالب: أن الناسي والْمُكْرَه والجاهل ليس عليهم فدية.

الشيخ: ليس عليهم فدية مطلقًا في كل المحظورات؟

طالب: إلا الصيد.

الشيخ: إلا الصيد.

طالب: إذا صاده لنفسه.

الشيخ: لا لا، إنسان جاهل أو ناسٍ أو مُكْرَه.

الطالب: نعم كل المحظورات.

الشيخ: كل المحظورات؟

الطالب: نعم.

الشيخ: لا يُسْتَثْنَى شيء؟

الطالب: نعم.

الشيخ: عندك معارضة؟

طالب: إي نعم، الصيد يا شيخ.

الشيخ: الصيد إذا صاده ناسيًا فعليه الجزاء؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا}.

الطالب: نعم؛ لأن الصيد يا شيخ إذا كان بالعمد هذا جاهل ما هو ناسٍ، أقول: متعمدًا؟

الشيخ: إي، متعمد.

الطالب: المتعمد للشيء ما عليه شيء.

الشيخ: ما عليه شيء، المتعمد ما عليه شيء.

الطالب: لا، أقول.

الشيخ: اعكس تصل.

الطالب: يعني ما هو متعمد.

الشيخ: السؤال الآن ناسيًا، رجل نسي لما رأى الصيد انزعج، وعلى طول أخذ البندق ورماه، ناسيًا؟

الطالب: ما عليه شيء يا شيخ.

الشيخ: ما عليه شيء؟

الطالب: بدليل الآية يا شيخ.

الشيخ: إي، أحسنت، إذن القول الراجح: إن جميع المحظورات في الإحرام، والمحظورات في الصيام، والمحظورات في الصلاة وفي جميع العبادات يسقط إثمها بالجهل والنسيان والإكراه، ويسقط ما يترتب على فعله من فدية أو جزاء، أفهمتم؟ أو جزاء أو كفارة.

قال: (وكل هَدْيٍ أو إطعام فلمساكين الحرم)، (كل هدي)، ما الهدي؟ الهدي التمتع، وهَدْي القِرَان، وهَدْي ترك الواجب، هذا كله لمساكين الحرم، أي: لفقراء الحرم، وليس لفقراء أهل مكة فقط، بل لفقراء الحرم، كل ما كان داخل حدود الحرم فإنهم يستحقون هذا، هَدْي التمتع لِمَن؟

طالب: فقراء الحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>