للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: نعم، لفقراء الحرم، لكن يجوز نقله إلى مكان آخر؛ لأن هَدْي التمتع للإنسان أن يتصرف فيما زاد على الواجب، إذ إنه يُؤْكَل منه ويُهْدَى ويُتَصَدَّق.

ترك الواجب؛ الدم الواجب لترك الواجب أين مكانه؟ لفقراء الحرم، ولا يجوز نقله عنه، لماذا؟ لأن الهدي الواجب لترك الواجب مثل الكفارة؛ لا يملك الإنسان منه شيئًا، وإذا كان لا يملك منه شيئًا وجب أن يُسَلَّم إلى أهله وهم أهل الحرم.

وقوله: (أو إطعام) يعني: أو إطعام بدل الهدي، وذلك في جزاء الصيد، الإطعام يجب في جزاء الصيد إذا لم يأتِ بجزاء المثل، فأين يكون؟ يكون لفقراء الحرم.

وقوله: (لمساكين الحرم) يعني: للمساكين الذين في الحَرَم، وليس يلزم أن يكونوا من أهل الحرم، وعلى هذا فالفقراء الآفاقِيُّون في الحرم يُعْطَوْن من هذا الهدي.

(وفدية الأذى واللبس ونحوهما، ودم الإحصار حيث وُجِدَ سببه)، هذه الأشياء فدية الأذى واللبس ونحوهما، ولو قال المؤلف: وفدية المحظورات، جميع المحظورات تكون حيث وُجِدَ سببها.

مثال ذلك: رجل أحرم من ذي الْحُلَيْفَة، في أثناء الطريق ارتكب محظورًا تجب فيه الفدية، أين تكون؟ في نفس المكان؛ لأنه المكان الذي وقعت فيه المخالفة، فكان جزاء المخالفة لأهل المكان، لو أراد نقله إلى الْحَرَم فلا حرج؛ لأن هذا هو الأصل، الأصل أن كل ما يتعلق بالإحرام في الحَرَم، لكن لما كان ارتكاب المحظور في مكان وحصل فيه المخالفة قلنا: لا بأس أن تجعله في مكان المخالفة، إذن الدم الواجب لفعل محظور يكون؟

طالب: حيث وُجِدَ.

الشيخ: حيث وُجِدَ سببه، دم الإحصار كذلك يكون حيث وُجِدَ سببه، ومن المعلوم أن الإحصار في الغالب لا يمكن أن يصل إلى الحرم، لكن ربما يُحْصَر عن دخول مكة، يعني بين حدود الحرم ومكة، فنقول: يُذْبَح حيث وُجِدَ سببه.

<<  <  ج: ص:  >  >>