قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك في باب دخول مكة: فيحاذي الحجر الأسود بكله، ويستلمه، ويُقَبِّله، فإن شق قبَّل يده، فإن شق اللمس أشار إليه ويقول: ما ورد، ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعًا، يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثًا، ثم يمشي أربعًا، ويستلم الحجر والركن اليماني كل مرة، ومن ترك شيئًا من الطواف أو لم ينوه، أو نسكه، أو طاف على الشاذروان، أو جدار الحجر، أو عريان أو نجس لم يصح، ثم يصلي ركعتين خلف المقام.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق لنا أنه يجب على الطائف أن يحاذي الحجر بجميع بدنه على المشهور من المذهب فإن حاذاه ببعضه، فإن كان بالجانب الأيسر؟ كمل؟
طالب: لم يجزئه.
الشيخ: لم يجزئه؛ يعني يسقط الشوط الأول، وإن كان بالجانب الأيمن أجزأه، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا بأس إذا حاذاه ببعض البدن فإنه يجزئه الطواف، وهو كما قلنا في الليلة الماضية: إن الأمر في هذا واسع.
يقول رحمه الله:(يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثًا، ثم يمشي أربعًا) يرمل الأفقي؛ يعني الذي ليس من أهل مكة، وليس بشرط أن يكون بينه وبينها مسافة قصر، بل من ليس من أهل مكة فإنه يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، والرَّمَل: سرعة المشي مع مقاربة الخطى، أن يسرع في المشي مع مقاربة الخطى؛ أي أنه لا يمد خطوه، والعادة أن الرجل إذا أسرع مد الخطى، لكن هنا نقول: أسرع بدون أن تمد خطوتك.