للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الجواب على هذا فنقول: لا يصح؛ لأن جدار الحجر الشمالي ليس من الكعبة فيكون صلى إلى هواء مع تمكُّنه أن يصلي إلى شاخص من الكعبة.

يقول: (أو جدار الحجر) من باب أولى إذا طاف ودخل مع الباب اللي بين الحجر وبناية الكعبة فإنه لا يصح، وهذا قد يفعله بعض الناس عند الضيق فتجده مع الضيق الشديد يقول: هذا أخصر وأوسع، نقول: هذا لا يصح الشوط.

(أو عريان) لو طاف وهو عريان فإن طوافه لا يصح؛ لأن منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى في الناس في عام تسع: أن لا يطوف بالبيت عريان، ومن المعلوم أنه من سوء الأدب العظيم أن يطوف الإنسان ببيت الله وهو عريان، اللهم إذا كان للضرورة هذا شيء آخر، فإذا طاف وهو عريان لم يصح، ودليل ذلك أنه طواف منهي عنه، فإذا كان منهيًّا عنه فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (٨).

قال: (أو نجس) يعني متنجس، وإلا فالإنسان لا يمكن أن يكون نجسًا ولكنه متنجس، والمتنجس يقال: إنه كان نجسًا بالنجاسة التي أصابته، فلو أنه طاف وهو نجس؛ يعني مثلًا لم يتنزه من البول أو من العذِرة أو غير ذلك، المهم أنه نجس فإن طوافه لم يصح، وهذا مبني على القول بأن الطواف صلاة، ومن المعلوم أن الصلاة بالنجاسة لا تصح، ولهذا لما علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن في نعليه قذرًا ماذا فعل؟

طلبة: خلعهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>