الشيخ: خلعهما، فإذا قلنا: إن الطواف بالبيت صلاة لم يصح أن يطوف وهو نجس، وهذه المسألة فيها خلاف فأكثر العلماء يقولون: إن الطواف بالبيت صلاة، يُشترط فيه ما يُشترط في النافلة إن كان نفلًا، وما يشترط في الفريضة إن كان فرضًا، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه ليس كذلك، وأن الطواف بالبيت ليس بصلاة؛ لأن الله فصله عن الصلاة فقال:{طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ}[البقرة: ١٢٥]، وفي الآية الثانية:{وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ}[الحج: ٢٦]،
فليس من الصلاة.
وإذا لم يرد في الكتاب والسنة أنه من الصلاة فلا يصح لنا أن نلحقه بالصلاة؛ لأننا إذا ألحقناه بالصلاة أضفنا إليه شرطًا لم يكن في الكتاب ولا في السنة.
وأما قوله تعالى:{طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ}[البقرة: ١٢٥] طهرا بيتي، فهذا أمر بتطهير البيت عن الشرك وأهله، وربما يقال: وعن النجاسة أيضًا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء على مكان نجاسة الأعرابي في مسجد المدينة.