فلا شك أن الوضوء للطواف أفضل وأحوط، ويخرج الإنسان فيه من الخلاف، لكن كوننا نقول: إنه شرط، وإنه لا يصح الطواف إلا به، لا نجسر على هذا، ولا نستطيع أن نجزم به خصوصًا وأنه أحيانًا لا بد أن تفتي بهذا، أنه ليس بشرط الطهارة، لو كان هناك زحام شديد وأحدث الإنسان في هذا الزحام على القول بأن الطهارة شرط يبطل الطواف، ولا يجوز أن يمضي فيه ولا خطوة واحدة، يجب أن يخرج ويتوضأ، ومن أين يحصل على الماء؟
طالب: من بعيد.
الشيخ: من بعيد أو بمشقه شديدة، متى يجد المواضِئ خالية، وإذا توضأ سيبقى ساعة أو نحوها ورجع، ثم دخل في المعركة، معركة المطاف، وأحدث مرة أخرى؛ لأنه ما يأمن أن يُحدِث سواء بالريح؛ لأن بعض الناس يكون عنده غازات، نسأل الله العافية، وبعض الناس يكون عنده سرعة تبول ما يأمن، فحصل منه الحدث قلنا: اذهب توضأ، ذهب توضأ وجاء وشرع في الطواف وأحدث، هذه ما هي مسألة فرضية بعيدة، قريبة جدًّا، ممكن.
لا يستطيع الإنسان أن يلزم عباد الله بمثل هذه المشقة إلا بدليل مثل الشمس، أما أن يلزمهم بمشقة إلى هذا الحد بدون دليل واضح يستطيع أن يقابل به الرب عز وجل، وأن يلزم عباد الله به ويُؤثِّمهم بتركه صعب، ولهذا نُفتي بلا قلق؛ أن من أحدث في الطواف في مثل هذه المضائق فليستمر فيه وليس عليه شيء، أما مع السعة فالاحتياط أولى ألا يطوف إلا على طهارة فيُفرَّق بين هذا وهذا، وما دامت المسألة ليست صريحة بينة فلا يمكن أن نُلزم عباد الله بما لم يتبين لنا أنه واجب.
طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، استدللنا فيما سبق بحديث صفية وعائشة، يعني الجواب عليه يعني ما اتضح لي تمامًا؛ لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرب المسجد حائض أو جنب، يعني الحديث -كما تعلمون- ليس بذاك، طيب وجه الدلالة من الحديث؟