للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: مسألة عائشة أنه قال: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُهُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ» (١١). وكذلك صفية لما أُخبر أنها حائض قال: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ » (١٢). ما يدل على الوجوب، على وجوب الطهارة من الحدث الأصغر، يعني لو فرضنا تنزلًا، نقول: مسألة الحيض حدث أكبر، فلا يصح مع الحدث الأكبر الطواف، على أن اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أو جوابه على هذا أن الحائض ممنوعة من المكث في المسجد، وأنها إنما مُنِعت من الطواف؛ لأنها يلزمها إذا طافت أن؟

طالب: أن تدخل المسجد.

الشيخ: لا، دخول المسجد ما فيه بأس للحائض إذا أمنت التلويث تدخل المسجد وتأخذ الحاجة منه، من المسجد، وتمر به في طريق مختصر، لكن المكث، والطواف مكث، يبقى الإنسان عشر دقائق على الأقل.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، يعني وجه الدلالة في أن الحائض ممنوعة من البقاء؟

الشيخ: اللي فيه هذا هو، هذا هو الدليل نفسه.

الطالب: عائشة وصفية؟

الشيخ: عائشة وصفية.

طالب: عفا الله عنك يا شيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة ولا يصلي الفرض عليها؟

الشيخ: نعم.

الطالب: وطاف بالطواف على الراحلة، هذا فيه فارق على أن ندعي أن الطواف صلاة يا شيخ؟

الشيخ: إي، هذا من الأدلة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما طاف إلا فرضًا إلا طواف القدوم، فالإفاضة فرض والوداع فرض.

طالب: أحسن الله إليكم، على قول شيخ الإسلام أن الطواف على الشاذروان يعني لا بأس به، حتى على قوله أن الطواف على جدار الحجر الشمالي يكون يعني لا يصح، ماذا نقول على هذا؟

الشيخ: على الجدار ما يصح؛ لأن هذا جدار متفق عليه ليس كالشاذروان.

طالب: الدعاء الجماعي في الطواف، الإنسان يدعو ويرددون وراءه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>