للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إذا كان الذي معه يتمكن من إكمال الطواف بنفسه ولا يحصل مشكلة؛ ضياع أو ما أشبه ذلك، فلا يرمل، يمشي حسب صاحبه، إذا كان يتمكن الذي معه من أن يطوف وحده ولا يكون هناك إشكال؛ كالضياع وما أشبه ذلك فليرمل، وإذا كان لا يتمكن فلا بد يمشي معه.

طالب: بارك الله فيك يا شيخ، تكلمنا نحن في الصابون -يا شيخ- أنه ليس من الطيب، وقلنا: إنه ليس من الطيب، وإن الطيب هو أن يذهب الإنسان بقصد التطيب، لكن -يا شيخ- لو -مثلًا- نفس الصابون -يا شيخ- يختلف بالرائحة، لو قصد إنسان أنه يذهب إلى الطيب هذا كونه قوي الرائحة؟

الشيخ: إذن الصابون قوي الرائحة؟

الطالب: إي.

الشيخ: إي، والله معناه أنه قصد الطيب الآن، لكن مع ذلك ما نستطيع أن نمنع إلا بشيء بيِّنٍ.

طالب: شيخ -بارك الله فيكم- أحيانًا ينزل على المرأة ما يمنعها من الصلاة والصوم، أو الرجل يجد أثر الماء في الثياب، فلما يطوف يجد هذا الأمر، فهل نقول حينئذٍ: يصح طوافه؛ لأنه؟

الشيخ: أيش؟

الطالب: فهل نقول حينئذٍ: يصح طوافهما؛ لأن الطهارة ليست بشرط، والممنوع هو المكث وقد مضى، وتجنب .. ؟

الشيخ: الظاهر أن الطهارة الكبرى لا بد من اشتراطها؛ يعني لو أن المرأة نزل حيضها في أثناء الطواف بطل الطواف، أو الرجل أنزل منيًّا بشهوة فيبطل طوافه؛ لأن الله قال في الجنب: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: ٤٣].

الطالب: أليس هو من باب اجتناب المحظور فيسقط .. ؟

الشيخ: لا، هذا من باب فوات المأمور.

طالب: لو أحصر قبل الميقات، لو كان أحرم قبل الميقات وأحصر قبله فهل ( ... )؟

الشيخ: سمعتم سؤاله؟ يقول: رجل أحرم قبل الميقات ثم أحصر قبل الميقات، قد نوى الرجل دخل في النسك، حسب ما تكلمنا في الإحصار بيجينا إن شاء الله.

قال المؤلف: (ثم يصلي ركعتين خلف المقام) ثم بعد أيش؟

طلبة: الطواف.

<<  <  ج: ص:  >  >>