للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المؤلف رحمه الله: (إلى يومين بعده) قوله: (أو قدره) يعني: قدر صلاة العيد، وهذا فيمن ليس عندهم عيد؛ كأصحاب البوادي -مثلًا- ليس عندهم عيد، فإذا قدروا أن صلاة العيد انتهت جاز لهم الذبح.

طيب قال: (إلى يومين بعده) أي: بعد العيد، فتكون أيام الذبح ثلاثة، والصواب أنه إلى ثلاثة أيام بعده، فتكون أربعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ» (١٩)؛ يعني وقتًا للذبح.

فالأقوال إذن إما أنها الوقت يوم العيد فقط، أو يوم العيد ويومان بعده، أو يوم العيد وثلاثة أيام بعده. وأظن في ذلك قولًا رابعًا أنه جميع شهر ذي الحجة، لكن أصح الأقوال أن أيام الذبح يوم العيد وثلاثة أيام بعده.

(ويكره في ليلتهما، فإن فات قضى واجبه) (يكره) أي: الذبح؛ ذبح الأضاحي، (في ليلتهما) أي ليلتي اليومين.

عللوا ذلك بالخلاف في إجزاء الذبح في الليل، ولكن التعليل عليل؛ لأن خلاف العلماء رحمهم الله ليس دليلًا شرعيًّا، لكن إذا كان الخلاف له دليل يوجب الشك في القول المقابل فهنا نقول: الورع تركه؛ لوجود الدليل، أما إذا كان الخلاف ليس له حظ من النظر فهذا لا عبرة به، ولا ينبغي أن تعلل الأحكام بخلاف العلماء رحمهم الله.

(فإن فات قضى واجبه) إن فات أيش؟ إن فات وقت الذبح فإنه يقضي واجبه، وهذا واضح فيما إذا نسي حتى فات الوقت، أو لم يعلم بثبوت العيد حتى فات الوقت، أما إذا تعمد فإنه لا يقضي، اللهم إلا إذا كان هديًا أو ما أشبه ذلك مما يُشترط أن يكون في أيام الأضاحي، والله الموفق.

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين.

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك في باب الهدي والأضحية:

فصل

<<  <  ج: ص:  >  >>