للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويتعينان بقوله: هذا هدي أو أضحية، لا بالنية، وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها، ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها، ويتصدق به، ولا يعطي جازرها أجرته منها، ولا يبيع جلدها ولا شيئاً منها، بل ينتفع به، وإن تعيبت ذبحها وأجزأته، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين.

والأضحية سنة، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وسُنَّ أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثًا، وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز، وإلا ضمنها.

ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئًا.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

شاة انقلعت إحدى ثنياتها؟ هل تجزئ أو لا تجزئ؟

طالب: لا تجزئ.

الشيخ: لا تجزئ.

طالب: تجزئ.

الشيخ: تجزئ، انقلعت من أصلها؟

طالب: ( ... ) العيوب الأربعة المذكورة في ( ... )؟

الشيخ: وعلى كلام المؤلف.

الطالب: نعم.

الشيخ: تجزئ؟

طالب: قول المصنف لا تجزئ، والصحيح أنها تجزئ.

الشيخ: على قول المؤلف؟

طالب: تجزئ حتى على قول المؤلف.

الشيخ: الآن اختلفتم، بماذا فسرنا الهتماء؟

طالب: التي سقطت ثنيتها.

الشيخ: ثنيتها ولَّا ثناياها؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: طيب والواحدة تمنع الإجزاء أو لا؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: إذن تجزئ، الواحدة لا تضر؛ يعني قصدي لا تمنع الإجزاء، وإن كان غيرها أحسن منها.

طيب ما هي الجدَّاء؟

طالب: هي التي نشف ضرعها.

الشيخ: صحيح، هي التي نشف ضرعها؛ يعني ما يكون فيه لبن. هل تجزئ أو لا تجزئ؟

طالب: على المذهب لا تجزئ.

الشيخ: على المذهب لا تجزئ.

الطالب: وعلى قول المؤلف ما تجزئ، والصحيح أنه تجزئ.

الشيخ: والصحيح أنها تجزئ؛ لأنها غير داخلة في الأربع التي نص عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا في معناها.

طيب ما تقول في المقطوعة الرجل؟

طالب: لا تجزئ يا شيخ.

الشيخ: لا تجزئ. ليش؟

الطالب: لأن فيها عضو مفقود، هذا عيب شرعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>