للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: (بمثل أحدهما) متعلق بـ (مبادلة)؛ يعني: أنْ يبادل المال ولو في الذمة أو المنفعة بمثل أحدهما.

طيب (بمثل أحدهما) تعطينا الآن صورًا متعددة؛ معين بمعين، معين بما في الذمة، ما في الذمة بما في الذمة.

وتأتي المنفعة الآن؛ منفعة بمال معين، منفعة بمالٍ في الذمة، منفعة بمنفعة.

ولهذا ذكر في الشرح أن هذا يشمل تِسْعَ صور، ولا نحب أن نطيل عليكم بها أخشى أن تتلخبطوا بعد، لكن على كل حال هذا الضابط، يعني: يقع العقد على ثلاثة أشياء:

مال معين، مال في الذمة، منفعة، أنت إذا ضربت بعضها ببعض، ثلاثة في ثلاثة: تسعة؛ لأن التبادل بين هذه الأشياء، فتأتي مثلًا الأول: بالمال المعين، يكون بمالٍ معين، بمال في الذمة، بمنفعة.

ثم نأتي بمال في الذمة يكون بمال معين، بمال في الذمة، بمنفعة.

ثم نأتي بالمنفعة ويكون منفعة بمال معين، بمال في الذمة، بمنفعة.

فالجميع الآن تسع صور، ونسأل الله ألا يلخبط رؤوسكم.

قد تقولون: ما دام فيه مبادلة، لماذا لا نجعلها ست صور؟

نقول: لأن ما دخلت عليه الباء فهو الثمن، وما وقع عليه الفعل فهو المثمَن؛ فإذا قلت: بعتك كتابًا بدرهم، الفعل وقع على كتاب، إذن هو المثمَن، بدرهم: الباء دخلت على (درهم) فهو الثمن، هذه القاعدة، فما وقع عليه الفعل فهو المثمَن، وما دخلت عليه الباء فهو الثمن.

يقول: (على التأبيد) انتبه، إلى الآن نحن الآن في شروط التعريف، لا بد أن يكون هذا التبادل على التأبيد احترازًا من الإجارة، الإجارة فيها مبادلة لا شك، استأجرت منك هذا البيت بمئة ريال، فأنا الآن استأجرت معينًا بما في الذمة، كذا ولَّا لا؟ ما يخالف، منفعة، أليس يجوز عقد البيع على المنفعة؟

طالب: بلى.

الشيخ: طيب، هذا لا نقول: إنه بيع، لماذا؟

طلبة: ليس على التأبيد.

الشيخ: لأنه ليس على التأبيد، فالبيع إذن لا بد أن يكون على التأبيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>