ولهذا لو قال قائل: بعتك هذه الدار لمدة سنة بألف ريال لم يصح هذا العقد على أنه بيع، لماذا؟ لأنه ليس على التأبيد.
وهل يصح على أنه إجارة؟ هذا ينبني على قاعدة معروفة عند الفقهاء: هل إذا وُصِف العقد بوصف على خلاف ما اتفق عليه، هل يُنزَّل على الوجه الصحيح؟ أو يلغى كله؟ فيه خلاف.
(غير ربا وقرض) الربا لا يُسَمَّى بيعًا وإن وُجِد فيه التبادل، فإذا أعطيتك درهمًا بدرهمين، قلت: هذا الدرهم بهذين الدرهمين، فهو أيش؟ مبادلة عين بعين، لكنه ليس ببيع، ما الذي أخرجه؟
أخرجه أن الله جعله قسيمًا للبيع. وقسيم الشيء ليس هو الشيء، {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}، وأيش؟ {وَحَرَّمَ الرِّبَا}، إذن ليس الربا ببيع، وإلا لما صح التقسيم.
(وقرض) يعني: وغير قرض فلا يسمى بيعًا وإن وجدت فيه المبادلة.
يأتي الإنسان الغني لمن طلب منه القرض ويقول: خذ هذه الدراهم، أقرضتك إياها، الآن الدراهم معينة ولَّا غير معينة؟
طلبة: معينة.
الشيخ: والقرض؛ يعني: قدر القرض؟
طلبة: معين.
الشيخ: لا.
طالب: في الذمة.
الشيخ: في الذمة، فهو يشبه مبادلة عين بما في الذمة، لكنه لا يسمى بيعًا؛ لأنه لو كان بيعًا لبطل القرض في الأموال الربوية، لو كان القرض بيعًا لبطل القرض في الأموال الربوية، ظاهر ولَّا غير ظاهر؟
طلبة: ظاهر.
طلبة آخرون: غير ظاهر.
الشيخ: اللهم أَلْهِمَنا، لو بعت عليك درهمًا بدرهم لا أقبضه منك إلا بعد يومين، ربا ولا غير ربا؟
طلبة: ربا.
الشيخ: أقرضتك درهمًا قرضًا تبغي تعطيني إياه بعد يومين. جائز؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إي نعم، إذن لو قلنا: إن القرض بيع ما صح القرض في الأموال الربوية؛ لأنه يؤدي إلى تأخير القبض بإقراض الشيء بجنسه، ومعلوم أن تأخير القبض في بيع الشيء بجنسه حرام، ربا.
إذا قال قائل: ما الذي أخرج القرض عن البيع، وهو مبادلة مال بمال؟