للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلنا: أخرجه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»، هذا اللي أخرجه، فما الذي نواه المقرض لما أقرض طالبَ القرض، هل نوى المعاوضة والاتجار؟ أو نوى الإرفاق؟

طلبة: الثاني.

الشيخ: نعم، الثاني لا شك، هو نوى الإرفاق، ومن أجل أنه نوى الإحسان صار مقابلًا لنية المرابي؛ لأن الأصل في الربا هو الظلم كما قال تعالى: {لَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} [البقرة: ٢٧٩]، فصار القرض على نقيض مقصود أيش؟ الربا؛ إذ إن المقصود منه الإرفاق، فلذلك خرج عن كونه بيعًا.

إذن ما الدليل على خروج القرض من البيع؟

قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (٥)، وذلك أن المقرِض والمستقرض لم ينو أحد منهما المعاوضة، إنما قصدُ المقرِض الإرفاق، وقصدُ المستقرضِ سدُّ حاجته؛ ولهذا صار القرض ليس بيعًا، وقلت لكم: إننا لو جعلنا القرض بيعًا لبطل القرض في جميع الربويات بجنسها.

طالب: قلت: إن الفرق بين الإجارة و .. ؟

الشيخ: لا، ( ... ) وقع عليها العقد.

طالب: أموال يا شيخ ( ... ).

الشيخ: هذه عاد مسألة سيأتينا إن شاء الله تعالى، هل تتعين النقود بالتعيين بالعقد أو لا؟

المذهب أنها تتعين بالعقد، عرفت؟

فإذا قلنا بالقول الثاني: لا تتعين جئنا بشيء أخر؛ أنه كتاب بكتاب، وهذا يتعين بالاتفاق، عرفت ولَّا لا؟

طالب: شيخ -بارك الله فيك- ما ذنب الذي جعل في ذمته شيئًا؛ قال: سأعطيك هذا البيت، أو هذا الدكان بإيجار سنة أو البيت، ولكن في ذمته، يعني: أخذ قال: المال في ذمتي، يلزمه ( ... ) يكاتبه؟ يلزمه الكتابة؟ ولَّا ممكن في الذمة؟

الشيخ: لا، لا بد من الكتابة بينهما؛ لئلا ينسى أحدهما أو يموت.

الطالب: يعني: يكون فيه شيء إذا قال له.

الشيخ: لا بد من شهود أو كتابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>