لأنه لا يجوز بيع درهم بدرهم مع تأخير القبض، ولولا إخراج القرض من تعريف البيع ما صحَّ قرض أبدًا، واضح؟
طلبة: واضح.
الشيخ: إلا إذا كان القرض في غير الربويات، إذا كان في غير الربويات لا بأس؛ يعني: لو قلنا: إن القرض بيعٌ ما صحَّ قرض أبدًا في الربويات؛ لأنه يستلزم تأخير التقابض من الطرفين، واضح؟
إذا قيل: ما الذي أخرجه عن البيع؟
قلنا: لأن المقصود به الإرفاق، ما قصْده المعاوضة أبدًا؛ قصده الإحسان إلى أخيه الذي جاء يسأله القرض، أو يعرف حاله وأقرضه. فيه إشكال الآن؟
طالب: لا. هذا الأخير هذا.
الشيخ: هل فيه إشكال الآن ولَّا لا؟
الطالب: لا.
الشيخ: الحمد لله.
طالب: لو أنه في غير الضروريات ممكن نسميه بيعًا؟
الشيخ: يمكن قرضًا.
الطالب: المحروز عن القرض.
الشيخ: قرض؛ الرسول اسْتَقْرَضَ بَكْرًا وردَّ خيرًا منه (٧).
أما مسألة الصور فأنا قلت لكم أمس في الدرس الماضي: لا أحب أن نشرحها ونتكلف شرحها؛ لأن فائدتها قليلة من جهة، ولأنها ربما تمسح جميع ما فهمتم من الدرس، والفائدة فيها قليلة.
والإنسان إذا عرف عندنا ثلاثة أشياء مال معين، ومال في الذمة، ومنفعة، وأن البيع التبادل بين هذه الأشياء، إذا عرف ذلك عرف أن الصور لا بد أن تكون تسع صور؛ من ضرب ثلاثة في ثلاثة.
***
قال المؤلف رحمه الله تعالى:(وينعقد بإيجاب وقَبول)، (ينعقد) أي: البيع، والانعقاد ضد الانحلال، والعقد بمعنى الإحكام وربط الشيء بعضه ببعض؛ تقول: عقدت الحبل أي: ربطت بعضه ببعض، وكلمة:(ينعقد) وصف لجميع العقود؛ سواء: البيع، الإجارة، الرهن، الوقف، كلها يقال فيها:(ينعقد)؛ لأنها ربط وإحكام وشدٍّ.