للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي نعم.

الطالب: يعني ( ... ) البيع؟

الشيخ: إي نعم، العبرة بما في نفس الأمر.

طالب: شيخ، النداء الثاني للجمعة الذين قالوا: بدعة.

الشيخ: الأول.

الطالب: الذين قالوا ..

الشيخ: إي الأول.

الطالب: أنه بِدعة، استدلوا بأثر ابن عمر، وقالوا: إنه معلول.

الشيخ: نعم، أولًا: نحن نطالبهم بصحة الدليل، هذه واحد، الشيء الثاني: إذا صح ذلك، فإن قول عثمان أَوْلى بالقبول من قول ابن عمر؛ لأن عثمان من الخلفاء الراشدين.

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أسلم في يده أُجبر على إزالة ملكه، ولا تكفي مكاتبته، وإن جمع بين بيع وكتابة، أو بيع وصرف صح في غير الكتابة، ويُقسَّط العوض عليهما، ويحرم بيعه على بيع أخيه كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة، وشراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة ليفسخ ويعقد معه، ويبطل العقد فيهما، ومن باع ربويًّا بنسيئة، واعتاض عن ثمنه ما لا يُباع به نسيئة، أو اشترى شيئًا نقدًا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجُز، وإن اشتراه بغير.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

ما مناسبة ذِكْر هذا الفصل بعد ذكر الشروط؟

طالب: إنه لما ذكر الشروط ذكر موانع البيع؛ لأن الأشياء لا تتم إلَّا بذِكْر شروطها وموانعها.

الشيخ: بذكر، إلَّا.

الطالب: بذكر شروطها وانتفاء موانعها.

الشيخ: بذكر شروطها؟ الأشياء لا تتم إلَّا بذكر شروطها؟ يعني إذا قلت: شروط الصلاة تسعة صحت الصلاة؟ !

الطالب: بوجود.

الشيخ: إي، باجتماع شروطها وانتفاء موانعها، إذن هذه مناسبة الفصل لما سبقه؛ لأن الشيء لا يتم إلَّا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه.

تبايعت امرأتان بعد نداء الجمعة الثاني، فما حكم بيعهما؟

طالب: صحيح.

الشيخ: جائز؟

الطالب: نعم.

الشيخ: لماذا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>