الطالب: لأن المرأتين لا تلزمهما الجمعة.
الشيخ: صحيح؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: نعم، البيع صحيح وجائز؛ لأنهما غير مدعوتين بهذا النداء. طيب مريضان، رجلان تبايعا بعد نداء الجمعة الثاني؟
طالب: إذا كانا لا يقدران على ( ... ).
الشيخ: إي نعم، لا يقدران على الذهاب.
الطالب: يصح البيع.
الشيخ: يصح البيع؟ لماذا؟ لأن الجمعة لا تلزمهما. طيب أوجب عقد البيع قبل الأذان وقبِل المشتري بعد الأذان؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، البيع وقع قبل.
الطالب: لكن القبول كان بعد الأذان.
الشيخ: إي، والبيع لا يتم العقد فيه إلَّا بإيجاب وقبول. لماذا قيَّد المؤلف نداء الجمعة بالثاني؟
طالب: لأنه هو الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المقصود بالآية ( ... ).
الشيخ: لأنه المقصود بالآية، والموجود في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
عقد رجل النكاح على امرأة بعد نداء الجمعة الثاني؟
طالب: ( ... ) المذهب ( ... ).
الشيخ: نعم، على ما ذهب إليه المؤلف: يصح، وهو المذهب، والقول الصحيح أنه لا يصح؛ لأن العلة.
طالب: لأن العقد ( ... ) إشغال.
الشيخ: أحسنت، العلة واحدة، الإشغال، وربما يكون انشغال الإنسان بعقد الأزواج أكثر من انشغاله بعقد البيع، أليس كذلك؟
الطالب: بلى.
الشيخ: إي نعم، رجل باع عصيرًا على آخر؟
طالب: إذا باع، المسألة فيها تفصيل، من باع العصير على من يتخذه خمرًا فنقول: إنه لا يجوز؛ لأن الله ( ... )، وإن بعناه على شخص نعلم أنه لا يشتري الخمر، فإن البيع صحيح.
الشيخ: وإن شككنا؟
الطالب: وإن شككنا رجعنا للأصل.
الشيخ: ما هو الأصل؟
الطالب: إنه عدم المنع من البَيْع.
الشيخ: حِل البيع.
الطالب: حِل البيع عدم المنع.
الشيخ: إي، سمعتم يا جماعة؟ إذا غلب على الظن أنه اشترى هذا العصير ليتخذه خمرًا فإننا لا نبيع، ودليل ذلك قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.