للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: لأن المرأتين لا تلزمهما الجمعة.

الشيخ: صحيح؟

طلبة: صحيح.

الشيخ: نعم، البيع صحيح وجائز؛ لأنهما غير مدعوتين بهذا النداء. طيب مريضان، رجلان تبايعا بعد نداء الجمعة الثاني؟

طالب: إذا كانا لا يقدران على ( ... ).

الشيخ: إي نعم، لا يقدران على الذهاب.

الطالب: يصح البيع.

الشيخ: يصح البيع؟ لماذا؟ لأن الجمعة لا تلزمهما. طيب أوجب عقد البيع قبل الأذان وقبِل المشتري بعد الأذان؟

طالب: لا يصح.

الشيخ: لا يصح، البيع وقع قبل.

الطالب: لكن القبول كان بعد الأذان.

الشيخ: إي، والبيع لا يتم العقد فيه إلَّا بإيجاب وقبول. لماذا قيَّد المؤلف نداء الجمعة بالثاني؟

طالب: لأنه هو الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المقصود بالآية ( ... ).

الشيخ: لأنه المقصود بالآية، والموجود في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

عقد رجل النكاح على امرأة بعد نداء الجمعة الثاني؟

طالب: ( ... ) المذهب ( ... ).

الشيخ: نعم، على ما ذهب إليه المؤلف: يصح، وهو المذهب، والقول الصحيح أنه لا يصح؛ لأن العلة.

طالب: لأن العقد ( ... ) إشغال.

الشيخ: أحسنت، العلة واحدة، الإشغال، وربما يكون انشغال الإنسان بعقد الأزواج أكثر من انشغاله بعقد البيع، أليس كذلك؟

الطالب: بلى.

الشيخ: إي نعم، رجل باع عصيرًا على آخر؟

طالب: إذا باع، المسألة فيها تفصيل، من باع العصير على من يتخذه خمرًا فنقول: إنه لا يجوز؛ لأن الله ( ... )، وإن بعناه على شخص نعلم أنه لا يشتري الخمر، فإن البيع صحيح.

الشيخ: وإن شككنا؟

الطالب: وإن شككنا رجعنا للأصل.

الشيخ: ما هو الأصل؟

الطالب: إنه عدم المنع من البَيْع.

الشيخ: حِل البيع.

الطالب: حِل البيع عدم المنع.

الشيخ: إي، سمعتم يا جماعة؟ إذا غلب على الظن أنه اشترى هذا العصير ليتخذه خمرًا فإننا لا نبيع، ودليل ذلك قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>