للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باع بيضًا على آخر، هل يصح البيع؟ البيض باعه على آخر، يصح؟ مشكلة إذا قلنا: ما يصح، معناه كل فطورنا كل يوم ما هو صحيح.

الطالب: ما أدري.

الشيخ: ما تدري.

طالب: ( ... ) فيها تفصيل.

الشيخ: فيها تفصيل، ما هي؟

الطالب: إذا باع البيض على أنه ( ... ) فالبيع جائز، أما إذا باعه على أنه يلعب به القمار فالبيع يقع باطلًا.

الشيخ: طيب، وإن باعه على أن يتخذه فراخًا؟

الطالب: صحيح، ( ... ).

الشيخ: إذن ليش؟ نقول: إن باعه على من يتخذه للقمار فهو حرام ولا يصح، وإلَّا فهو صحيح.

ما هو الدليل على تحريمه إذا كان لمن يتخذه للقمار؟

طالب: لأنه تعاون على الإثم والعدوان؛ لقوله: قال الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.

الشيخ: نعم، لقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.

أسلم قِنٌّ عند كافر؟

طالب: وجب أن يعفو عنه يا شيخ، العبد يجب أن يتحرر من الكافر، إذا أسلم على يد سيده الكافر يجب أن ينتقل عنه، أو يبيعه على مسلم.

الشيخ: يعني تجب إزالة ملكه؟

الطالب: نعم.

الشيخ: بأي سبب من الأسباب؟

الطالب: لأنه لا يصح أن يكون السيد الكافر تحته عبد مسلم.

الشيخ: إي، طيب، الدليل؟

الطالب: الدليل أنه لا تصح أن يكون المسلم ذليلًا.

الشيخ: لا، هذا حكم ما هو دليل.

طالب: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: ١٤١].

الشيخ: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}، طيب، هذه الآية قد يُنازع فيها؛ لأن الله قال: {فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} يعني في ذلك الوقت، في ذلك اليوم، لكن هنا تعليل قوي.

طالب: فيه إذلال للمسلم.

الشيخ: نعم، لما في ذلك من إذلال المسلم، وربما يحمله على أن يرتد عن الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>