للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول المؤلف: (إن جمع بين بيع وكتابة صح في غير الكتابة)، معناه؟

طالب: إذا جمع بين عقدي بيع.

الشيخ: جمع بين عقدين ولَّا بعقد واحد؟

الطالب: بعقد واحد.

الشيخ: بين؟

الطالب: بين البيع والكتابة.

الشيخ: نعم.

الطالب: فإنه يصح، إذا جمع بين البيع والكتابة لا يصح.

الشيخ: لا يصح؟

الطالب: لا يصح.

الشيخ: ويش اللي لا يصح؟ البيع أو الكتابة؟

الطالب: لا، البيع لا يصح.

الشيخ: البيع لا يصح.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: والكتابة؟

الطالب: تصح.

الشيخ: مثاله؟

الطالب: كأن يبيع على عبده شيئًا ويُكاتبه.

الشيخ: لا، أن يبيعه ويكاتبه؟

الطالب: عقدين يا شيخ.

الشيخ: لا، هو عقد واحد، جمع في عقد واحد بين بيع وكتابة.

الطالب: ( ... ) أن يكاتب عبده ( ... ).

الشيخ: الكتابة أن يبيع عبده على نفسه.

الطالب: إي نعم.

الشيخ: المثال؟

الطالب: مثل أن يقول لعبده: ( ... ).

الشيخ: بعتُ عليك هذه السيارة وكاتبتك.

الطالب: سنة ..

الشيخ: لا، ما تقول: سنة ولا شيء، وكاتبتك بعشرة آلاف.

الطالب: لا يصح.

الشيخ: ما الذي لا يصح؟

الطالب: البيع.

الشيخ: والكتابة تصح، لماذا لا يصح البيع؟

الطالب: لا يصح البيع؛ لأنه باع ماله لماله؛ لأن المال ماله.

الشيخ: لأن المكاتب عبدٌ حتى يُوفي، فيكون باع ماله.

تمام، طيب، وإن كاتبه، ثم باع عليه سيارة؟

طالب: يجوز.

الشيخ: يجوز؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: الدليل؟

الطالب: المكاتب له حرية.

الشيخ: في أيش؟

الطالب: في التصرف.

الشيخ: في التصرف، فإذا اشترى من سيده فلا بأس، كما لو اشترى من غيره.

ما هي صورة قولهم: جمع بين بيع وصرف؟ ويش مثاله؟

طالب: كأن يقول مثلًا: بعتُك هذا البيت، وأجرتك هذا البيت.

الشيخ: لا، بيع وصرف؟

طالب: كأن يقول بعتك هذه السيارة، وهذه المئة درهم بألف جنيه.

الشيخ: بألف جنيه.

الطالب: بألف جنيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>