للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: بارك الله فيك، قلنا في المسألة اللي قبل السابقة: إنه باع بدراهم مؤجلة، ثم اعتاض عنها بعد عشرة أيام بدنانير، ( ... ) الحديث: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَنْوَاعُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (١) ( ... ) يدًا بيد؟

الشيخ: ما هو الذي ليس يدًا بيد؟

الطالب: الدراهم والدنانير اختلفت، وليست يدًا بيد.

الشيخ: بلى، يدًا بيد.

الطالب: أليس باع بُرًّا قبل عشرة أيام؟

الشيخ: بلى.

الطالب: ثم ..

الشيخ: بدراهم.

الطالب: ثم أخذ دنانير وليست حاضرة.

الشيخ: بدلًا عن الدراهم؟

الطالب: نعم.

الشيخ: وسلَّمه الدنانير؟

الطالب: نعم.

الشيخ: فهو يد بيد.

الطالب: ما الفرق بينه وبين المسألة السابقة؟

الشيخ: السابقة؛ لأن الرز لا يُبَاع بالبُر نسيئة.

الطالب: أليس البُر والرز كلها ربوية؟

الشيخ: بلى.

الطالب: والدراهم والدنانير ربوية؟

الشيخ: بلى.

الطالب: طيب، ما الفرق بين هذه وهذه؟

الشيخ: هو باع التمر بدراهم، وبيع التمر بالدراهم لا يمتنع فيه النَّساء؛ يعني التأخير.

الطالب: وباع البُر بدراهم.

الشيخ: زين، واعتاض أيش؟

الطالب: دنانير.

الشيخ: ما فيه بأس، لكن بشرط أن تكون بسعر يومها، وألَّا يتفرقا وبينهما شيء، قال ابن عمر: كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير، وبالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ» (٢).

الطالب: يا شيخ، هو باع في نفس اللحظة باع بدراهم أخذ دنانير في الحال؟

الشيخ: كيف؟

الطالب: باع بدراهم، ثم أخذ دنانير في الحال.

الشيخ: طيب، ما فيه مانع.

الطالب: وهذه هي المسألة؟

الشيخ: هذه المسألة، أو بعد ذلك اعتاض عن الدراهم دنانير.

طالب: إذا قصد من اشترى على شراء أخيه الإحسان إلى البائع؛ لأن ( ... ) غُبِن في البيع الأول، قال: أنا أعطيك ثمنها وأزيد من الأول؟

<<  <  ج: ص:  >  >>