للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: نعم، لا يجوز؛ يعني لو أراد أن يرفع الغبن نقول: ما يجوز، لكن يقول له: إنك مغبون، ولك الخيار.

طالب: شيخ، بارك الله فيك، هل يجوز لرجل إذا رأى أخاه اشترى سلعة أن يقول له قد غبنت فيها ( ... )؟

الشيخ: إي نعم، إذا كان الغبن مما لا يتغابن به الناس عادة فلا بد أن يبين.

الطالب: وإلَّا إذا كانت الأمور عادية لا ..

الشيخ: لا، الأمور عادية؛ مثل الريال في عشرة ما يضر.

طالب: ( ... ) أنه إذا أراد أن يشتري سلعًا كثيرة، ثم عرض عليه بأقل من السعر الذي باع عليه البائع الأول، فهل نفترض أنه في هذه الحال يستحسن للبائع الثاني أن يزيد السعر ليكون موافقًا لسعر أخيه؟

الشيخ: لا، ما يصير.

الطالب: والعمل؟

الشيخ: العمل، يقال: ما دام تبغي تبيع بتسعة ما فيه مانع.

الطالب: لا، هو اشترى -مثلًا- عشرة على عشرة ريالات القطعة.

الشيخ: طيب.

الطالب: يريد -أيضًا- عشرة أخرى، ثم ذهب إلى بائع آخر فقال: أعطيك.

الشيخ: بتسعة.

الطالب: بتسعة.

الشيخ: طيب.

الطالب: قلنا: إنه لا يجوز في هذه الحال.

الشيخ: إي نعم.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم.

الطالب: كيف العمل؟

الشيخ: كيف العمل؟ ويش لون؟

الطالب: المشتري نفسه كيف يشتري؟ يعني يكمل العشرين؟

الشيخ: إي، نحن قلنا: إذا عرض البائع على المشتري، أما لو جاء المشتري وقال: كم تبيع؟ ما فيه مانع.

طالب: بيع الرجل على بيع أخيه برضاه يصح ولَّا لا؟

الشيخ: برضاه؟

الطالب: نعم، أن يقول: فلان اشترى منك هذه بكذا، فأنا أريد أن أبيع عليه هذه السلعة، ولكن برضاك، فيرضى ويقول ..

الشيخ: بأقل مما بعت به؟

الطالب: بأقل.

الشيخ: ورضي؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ماذا تقولون؟

طلبة: يصح.

الشيخ: ما فيه شيء، لا بأس به؛ لأن الحق لأخيه وقد سمح به.

طالب: إذا باع تسعة ريالات معدنًا بعشرة ريالات ورقًا؟

الشيخ: لا بأس به.

<<  <  ج: ص:  >  >>