للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: شيخ، بارك الله فيك، بعض الأخوة يأتي بورقة عند شراء سلعة، ثم يذهب إلى المعرض الفلاني يأخذ السلعة منه -مثلًا- بألف ريال، ويروح إلى المعرض الثاني ويقول -مثلًا-: لقيتها عند المعرض الأول بألف ريال تنقصني عنها، يفعل هكذا، هل فعله هذا .. ؟

الشيخ: ما فيه بأس، هذا من جنس المساومة.

الطالب: ما يكون فيه بيع؟

الشيخ: ما تم العقد.

طالب: شيخ، إذا باع -مثلًا- عليه عشرة أصواع رز -مثلًا- بمئة مؤجلة، ثم عند الوفاء لم يستقر الدفع، ثم قال: عليك بعشرين صاعًا شعيرًا بعد سنة؟

الشيخ: يعني باع.

الطالب: باع عشرة أصواع بُر -مثلًا- بعشرين .. ، تقريبًا مئة درهم إلى سنة، ثم لم الوفاء بعد سنة، ثم قال: إذن عليك ..

الشيخ: إذا قال: أعتاض عن المئة -مثلًا- مئة صاع شعير.

الطالب: إلى سنة.

الشيخ: المذهب: ما يجوز، المذهب: لا بد .. ، ( ... ) عندك شعير بعه وأعطني ثمنه، لكن فيه قول ثانٍ نذكره -إن شاء الله- فيما بعد.

طالب: ( ... ) أو نسيئة أنه إذا حل الأجل ولم يكن عند المشتري حنطة -مثلًا- وكان إعطاؤها للبائع أرفق به من بيعها؛ يعني أعطاه ثمنها فيجوز، بشرط ألَّا يكون هناك تواطؤ.

الشيخ: سنذكر -إن شاء الله- الخلاف في هذه المسألة.

طالب: رجل باع على آخر سيارة بعشرة آلاف، وقابله رجل آخر وقال له: عندي سيارة مختلفة الصفات والنوع ( ... ) بخمسة آلاف ( ... )، فهل هذا يعتبر؟

الشيخ: ما يجوز.

الطالب: ما يجوز؟

الشيخ: إي، الحديث عام، وربما يفسخ العقد.

طالب: شيخ، إذا لم يبع عليه لكنه منعه، اشتراها بعشرة، فقال: هي في مكان كذا بتسعة، لا تشتر.

الشيخ: نعم؟

الطالب: إذا منعه، هو لم يبع عليه.

الشيخ: كيف منعه؟ ويش لون؟

الطالب: يعني: المرء اشترى السيارة بعشرة، فجاء شخص وقال: هي بتسعة، لا تشترها.

الشيخ: قال: إنها غالية؟

الطالب: إي نعم، ثمنها غالٍ.

الشيخ: إذا كان قصده النصيحة لا بأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>