للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: يا شيخ -بارك الله فيكم- بيع الرجل على بيع أخيه إذا كان علم أنه لا يريد الفسخ، ما هو الراجح فيها؟ ذكرنا ( ... ) الراجح؛ لأنه قد يعني عمل ..

الشيخ: لا، قلنا: إن القول بعلة المنع أولى.

طالب: شيخ، لو باعه ربويًّا بمئة درهم، ثم اشترى البائع من المشتري سلعة بنفس الثمن.

الشيخ: لكن سلعة ..

الطالب: سلعة ليست ربوية.

الشيخ: يجوز فيها النساء بين المبيع الأول.

الطالب: نعم، فتساقط.

الشيخ: ما يخالف، ما فيه بأس، لكن بشرط أن تكون بسعر يومها.

***

طالب: ( ... ) لا بالعكس لم يجز، وإن اشتراه بغير جنسه، أو بعد قبض ثمنه، أو بعد تغير صفته أو من غير مشتريه، أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.

ما حكم البيع على بيع المسلم؟

طالب: لا يجوز، يحرم.

الشيخ: حرام؟

الطالب: إي نعم، إذا ..

الشيخ: ما الدليل؟

الطالب: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» (٣) ..

الشيخ: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ». ما التعليل؟

طالب: التعليل: لأنه يورث التباغض بين المسلمين.

الشيخ: العداوة والبغضاء، طيب.

هل يشترط في هذا أن يكون في زمن الخيار ليتمكن من الفسخ -من فسخ العقد- والعقد مع الثاني، أو لا؟

طالب: على المذهب: أنه في زمن الخيار.

الشيخ: المذهب أنه لا يحرم إلَّا إذا كان في زمن الخيار؛ لأنه هو الزمن الذي يمكنه أن يفسخ البيع الأول ويعقد مع الثاني.

الطالب: القول الثاني.

الشيخ: طيب، القول الثاني؟

طالب: يحرم.

الشيخ: إي نعم.

طالب: إي نعم، ويحرم مطلقًا.

الشيخ: حتى بعد زمن الخيار؟

الطالب: حتى بعد زمن الخيار.

الشيخ: وهل يتمكن من الفسخ بعد انتهاء زمن الخيار؟

الطالب: لا يتمكن من الفسخ.

الشيخ: إذن كيف يحرم؟

الطالب: قد يوقع في نفس البائع الأول البغضاء والعداوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>