للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الندم والعداوة والبغضاء، طيب، وربما يتحيل على وجود سبب يكون به الفسخ. أيهما أصح؟

طالب: أيش؟

الشيخ: لا إله إلَّا الله! الآن عندنا قولان.

الطالب: إي نعم.

الشيخ: قول: إنه لا يحرم إلَّا في زمن الخيارين، والقول الثاني: يحرم مطلقًا.

الطالب: هذا الراجح.

الشيخ: هذا الراجح. ما الذي يرجحه؟

الطالب: العلة أنه ( ... ) الثاني الأول؛ البيع الأول.

الشيخ: عموم الحديث: «لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ»، وكما قلت: والعلة توجد هنا وهنا.

لو فعل وباع على بيع أخيه وأُلْغِيَ العقد الأول فهل يصح العقد الثاني؟

طالب: إذا باع على بيع أخيه وألغي العقد الأول لا يصح البيع الثاني.

الشيخ: لا يصح؟

الطالب: لا يصح.

الشيخ: ليه؟

الطالب: لأن النهي يقتضي الفساد.

الشيخ: لا يصح العقد الثاني؛ لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد.

لماذا كان النهي يقتضي الفساد؟

طالب: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن هذا البيع أراد من ذلك لا حث الناس فقط وإنما الإقلاع عنه؛ لأنه ..

الشيخ: نحن نريد دليلًا وتعليلًا.

الطالب: الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ».

الشيخ: لا، الدليل على أنه يكون باطلًا.

الطالب: الدليل على أن البيع هذا يكون باطلًا؟

الشيخ: إي نعم.

الطالب: نهي الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ».

الشيخ: طيب، يقول: هو بيرتكب المعصية ولا هو ( ... ).

الطالب: النهي يُصْرَف على هذا.

الشيخ: إي، ما هو الدليل على أن النهي يقتضي البطلان؟

طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (٤).

الشيخ: نعم.

الطالب: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ».

<<  <  ج: ص:  >  >>