للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: يقول المؤلف: (أو بعد قبضه ما يجوز) ألَّا يدخل في هذه المسألة التورق؟

الشيخ: ما وصلناها يا ابن الحلال، اصبر شوي.

الطالب: ( ... ) (أو بعد قبضه)؟

الشيخ: اصبر شوي ما وصلناها.

الطالب: قلنا: (أو بعد قبضه ثمنه).

الشيخ: إي.

الطالب: مرينا عليها.

الشيخ: نعم.

الطالب: وقلنا: إنه جائز

الشيخ: نعم ..

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: لا، ما ( ... ).

الطالب: مسألة التورق ( ... )؟

الشيخ: لا، التورق غير، التورق باع السلعة بثمن مؤجل وهو قصده الدراهم.

طالب: شيخ، في مسألة عكس مسألة العينة، قول الإمام أحمد: الجواز بلا حيلة، ما المقصود بالحيلة؟

الشيخ: الحيلة؛ يعني: يتحيل على الربا.

الطالب: العكس ليس فيه ربًا؟

الشيخ: إي، ربما يتحيل.

طالب: يا شيخ، بارك الله فيكم، بيع الرجل السلعة بأكثر مما اشتراها وهو ليس تاجر، وهذا يحصل كثير عند الميكانيكيين ( ... ).

الشيخ: عند أيش؟

الطالب: عند أهل الحرف والمهن؛ يأتي الزبون إلى الميكانيكي ويريد قطعة في السيارة، فالميكانيكي هذا يشتري القطعة بأقل من سعر السوق، متفق هو والتاجر، يشتريها بأقل من سعر السوق، ثم يبيعها على صاحب السيارة بسعر السوق، وهنا السؤال: هل هذا جائز، أم هل يلزمه أن يبيع بالسعر الذي اشتراها به؟

الشيخ: إذا كان اشتراها على أنه وكيله فإنه لا تجوز الزيادة، أما إذا اشتراها على أنه يصنعها له ..

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى: أو من غير مشتريه، أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز.

باب الشروط في البيع ..

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

سبق لنا بيان ما هي العينة؟

طالب: هي أن يشتري سلعة قد كان باعها بثمن هو أكبر مما اشتراها به نسيئة.

الشيخ: أعد ورتب.

الطالب: هو أن يبيع سلعة، ثم يشتريها.

الشيخ: يبيع سلعة بثمن مؤجل، ثم.

الطالب: ثم يشتريها حالَّة.

الشيخ: نعم، بأقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>