للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: بأقل مما باعها به.

الشيخ: بأقل مما باعها به نقدًا، المسألة؟

طالب: المسألة كأن يبيع سيارة نسيئة بخمسين -مثلًا- ثم يشتريها نقدًا بأربعين.

الشيخ: أن يبيع عليه سيارة بخمسين ألفًا إلى سنة.

الطالب: نعم.

الشيخ: إلى سنة، حدِّدْ؛ لأن المسألة لازم تكون محددة، ثم يشتريها نقدًا.

الطالب: يشتريها نقدًا بأقل مما باعها به.

الشيخ: حدد يا شيخ.

الطالب: ثم يشتريها نقدًا بأربعين مثلًا.

الشيخ: بأربعين ألفًا، هذه مسألة العينة، طيب.

ما حكمها؟

طالب: حكمها أنها تحرم، وهي من الكبائر إن اجتمعت مع الأربعة التي في حديث ابن عمر.

الشيخ: طيب، إذن هي حرام.

الطالب: نعم.

الشيخ: العقد فيها؟

الطالب: العقد فيها؟

الشيخ: صحيح ولَّا غير صحيح؟

الطالب: باطل.

الشيخ: باطل.

الطالب: لأنه عقد محرَّم.

الشيخ: لأنه عقد محرم، أحسنت.

إذا اشتراها بغير جنس ما باعها به، هل يجوز أو لا؟

طالب: يجوز.

الشيخ: مثاله؟

الطالب: مثاله: أن يبيع بمئة صاع بُر.

الشيخ: يبيع السيارة بمئة صاع بُر؟

الطالب: إلى سنة.

الشيخ: إلى سنة.

الطالب: ثم يشتريها حالَّة.

الشيخ: بكم؟

الطالب: بثمانين صاعًا ( ... ).

الشيخ: هذا ما يجوز.

الطالب: بثمانين دينارًا.

الشيخ: زين، بثمانين دينارًا، صحيح؛ لأنه اشتراها بغير جنس ما باعها به.

إذا اشتراها بعد قبض الثمن؟

طالب: يجوز.

الشيخ: مثاله؟

الطالب: مثلًا يبيع سلعة بثمانين ..

الشيخ: باع السيارة.

الطالب: بثمانين مؤجلة.

الشيخ: بثمانين أيش؟

الطالب: ألفًا.

الشيخ: ثمانين ألفًا.

الطالب: مؤجلة.

الشيخ: درهمًا أو دينارًا أو قرشًا؟

الطالب: ريالًا.

الشيخ: ريالًا، طيب.

الطالب: ثم بعد أن تنتهي المدة يأخذ الثمن، ثم بعد ذلك ( ... ).

الشيخ: يعني بعد أن تنتهي المدة ويستلم الثمن يعود فيشتريها.

الطالب: نعم.

الشيخ: طيب، جائز هذا ولَّا لا؟

الطالب: نعم.

الشيخ: زين، إذا اشتراها بعد تغير الصفة؟

طالب: يجوز.

الشيخ: يجوز؟

الطالب: نعم.

الشيخ: مثاله؟

<<  <  ج: ص:  >  >>