للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: إذا اشترى سيارة بمئة دينار إلى سنة.

الشيخ: نعم، اشترى سيارة .. ، باع سيارة.

الطالب: باع سيارة بمئة دينار إلى سنة.

الشيخ: نعم، بمئة دينار إلى سنة.

الطالب: وبعد ستة أشهر اشتراها بثمانين دينارًا أو بمئتي دينار.

الشيخ: كيف؟

الطالب: ( ... ) من صاحب السيارة.

الشيخ: أقل، إحنا نقول: أقل.

الطالب: بعد تغير صفته.

الشيخ: تغير صفته.

الطالب: يعني ثمانين دينارًا.

الشيخ: طيب، يجوز أو لا؟

الطالب: يجوز.

الشيخ: يجوز، لماذا؟

الطالب: لأن السيارة مع كثرة المشي ( ... ).

الشيخ: لكن لماذا يجوز أن تنزل من القيمة الأصلية؟

الطالب: قلنا: تغير في الصفة.

الشيخ: لتغير الصفة، بناء على ذلك يشترط أن يكون النقص بقدر؟

الطالب: تغير الصفة.

الشيخ: بقدر ما تغير من الصفة، فلو قُدِّر أنها بتغير الصفة نقصت عشرة فإنه لا يجوز أن يشتريها بثمانين.

باع السيارة بمئة ألف إلى سنة، وبعد مضي ستة شهور أراد أن يشتريها بثمانين، وقد تغيرت صفتها، ونقصت بسبب التغير عشرين ألفًا، فهذا جائز أو غير جائز؟

طلبة: جائز.

الشيخ: جائز؛ لأن هذا النقص ليس هو النقص الذي من أجل الأجل، بل من أجل تغير الصفة.

طيب، فإن اشتراها بخمسة وسبعين، ونَقْص تغير الصفة عشرون؟

الطلبة: لا يجوز.

الشيخ: فهذا لا يجوز؛ لأنه جعل هناك خمسة آلاف للفرق بين المؤجل والمنقود.

طيب، جملة معترضة يقول: إذا اشتراها أيضًا من غير مشتريها، مثاله؟

طلبة: ما أخذناها.

الشيخ: زين، ما يخالف، إذا اشتراها من غير مشتريها؛ يعني: إذا باع السلعة بثمن مؤجل، ثم إن الذي اشتراها باعها على آخر، ثم اشتراها البائع الأول من الآخر بثمن منقود أقل، فهذا جائز؛ لأن محظور الربا هنا بعيد؛ إذ إن التعامل صار مع طرف ثالث.

<<  <  ج: ص:  >  >>