على كل حال الآن نرجع إلى مسألتنا، قول المؤلف:(لم يصح تصرفه)، ظاهره أنه لا يصح تصرفه تصرفًا عِوضيًّا أو غير عوضي؛ هذه واحدة.
ثانيًا: لا يصح تصرفه لا مع البائع ولا مع غيره.
أما الثاني، فنعم، لا يصح تصرفه مع البائع ولا غيره، وأما الأول فالصحيح -وهو المذهب أيضًا- أنه إذا تصرف تصرفًا لا عِوض فيه فإنه لا بأسَ به، ولهذا جاء الحديث:«فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ»(٦)، «فَلَا يَبِعْهُ»، ومعلوم أن البيع مُعاوَضة، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر البيع وحده، فهو دليل على أن ما شابهه كالأجرة وهبة الثواب -يعني الهِبة على عِوض- فهي مثله، أما ما لم يوافق في العلة، ولم يُقصد به المعاوضة، وإنما قُصد به وجه الله إن كان صدقة أو التودُّد والتحبب إن كان هديةً وهبة، فإنه لا يساويه في الحكم، وقياس الهبة والهدية على البيع قياس مع الفارق.
طالب: تعليل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عندما قال: دراهم بدراهم والقبض مؤجل.
الشيخ: مرجأ.
الطالب: مرجأ (٧)، هو واضح يا شيخ إذا كان مرابحة أنه قد يكون فيه شبه من العينة. طيب يا شيخ إذا كان فيه تولية؟
الشيخ: إي، يعني بثمنه؟
الطالب: نعم.
الشيخ: فيه أيضًا؛ لأن الإنسان قد لا يكون عنده شيء الآن يُسلمه للبائع، ما عندي دراهم، اشتريت هذه السلعة مثلًا بمئة ريال وأنا ما عندي مئة ريال.
أقول: ربما يكون ما عنده فلوس الآن، وهو محتاج للفلوس يبيعها برأس مالها عشان يأخذ الفلوس.
الطالب: هذه يكون فيها ربا يا شيخ؟
الشيخ: إي، فيها ربا؛ لأني الآن أنا كأني بعت شيئًا في ذمتي للبائع على هذا الرجل الذي أعطاني نقدًا.
الطالب: بدون رِبْح.
الشيخ: إي، بدون ربح، ربا نسيئة.
طالب: اختلف البائع والمشتري في كوْن البائع يقول: بأني اشترطت أن أبيعك عبدًا كاتبًا، ويقول المشتري: بل اشترطت أن يكون العبد قارئًا مثلًا، فالقول قول مَنْ وماذا ( ... )؟