الشيخ: الصحيح أن القول قول البائع في جميع الصور كما دل عليه الحديث (٩)؛ ولأنه غارم، كيف يُطالَب بشيء لم يقر بالتزامه؟ !
طالب: الآن معارض السيارات، الوكالة يشتري السيارة وكالة ( ... )، ثم يريد أن يبيع، ولكن إذا أخرجها من حوش الوكالة نزلت القيمة، فيبيعها قبل أن يركب اللوحات، وقبل أن يخلص أوراقها ..
الشيخ: وقبل يطلعها.
الطالب: وقبل يطلعها، يقول: إذا طلعت رخصة القيادة وهي السيارة تسير، فيقول له: أبقها في الحوش أو في المعرض وبِعْها في المعرض.
الشيخ: يعني تريد أن أقول: لا بأس؟
الطالب: لا! !
الشيخ: واضحة المسألة، ولكن نحن نقول: الناس ما عندهم يقين في الواقع، وإلا فالله يقول: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: ٢، ٣]، وطاعة الله ورسوله هي الربح، ما هي بالربح دراهم يأخذها الإنسان ولو الخسارة فوات دراهم عليه.
الخسارة معصية الله ورسوله، فنحن نقول: أنت إذا اتقيت الله عز وجل، وقمت بما يجب فأبشر بالخير وأبشر بالرزق، وانصقال القلب بطاعة الله ما يُعادله شيء أبدًا، هو النعيم، إذا أردت النعيم حقيقة فعليك بطاعة الله؛ لأن نعيم القلب فوق نعيم الجسم.
طالب: بعضهم أفتى يقول: يركب السيارة، ويمشي بها إلى المعرض ويرجعها، فهذا نقل السبب.
الشيخ: بس من المفتي؟ لعله صاحب المعرض!
طالب: ربما الذي ينقل الوكالة يا شيخ.
طالب آخر: شيخ، في المسألة اللي ذكرناها أنه إذا اختلفا في سلعة تلفت هذه السلعة، قلنا: يرد قيمة الْمِثل، قيمة مِثل هذه السلعة، ما صورة هذه يا شيخ؟ يعني كيف الصورة هذه؟
الشيخ: اشتريت من الأخ هذا كتابًا وأخذته، ثم سُرق الكتاب أو احترق، ثم جئت بالثمن توفيه أعطيته عشرة ريالات، قال: لا، الثمن اثنا عشر ريالًا، تحالفتما على المذهب والسلعة تالفة، نقول: نذهب نسأل المكاتب: كم قيمة الكتاب الفلاني؟ قالوا: القيمة خمسة عشر ريالًا، هذه.