للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: نفرض أنه حصل القبض من قبل؟

الشيخ: كيف؟ قبض أيش؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: الغالب أنه ما يصير اختلاف هنا، ما دام قبض الثمن فالغالب أنه ما يصير اختلاف، لكن ربما يصير أيضًا، ربما يجيئك بكرة ويقول: تراك أنت أعطيتني عشرة ريالات وهو باثني عشر ريالًا؟

الطالب: طيب، كيف نترفع عن هذا؟

الشيخ: نعم.

الطالب: يعني الكتاب سرق، ثم إن بعض الناس ..

الشيخ: الآن لو أنك استلمت عشرة وأخذت الكتاب، ثم جاءك من غد وقال: أعطني بقية الثمن، أعطني ريالين، قلت أنت: الثمن عشرة، اختلفتم الآن، الكتاب سُرق ولَّا تلف؟ هذه نفس الصورة.

طالب: بالنسبة الآن بعد ترجيح قول: إن القوْل قوْل البائع، فهل يكون هناك تحالُف؟

الشيخ: إي، يحلف، كل من قُلنا: القول قوله في حق الآدمي فلا بد من اليمين.

الطالب: لا، التحالف؟

الشيخ: لا، ما فيه تحالف.

طالب: إذا باع على رجل يا شيخ، ثم بان بعد شهرين أنه مماطل لا يأتي بالثمن، فالملك ( ... )؟

الشيخ: للمشتري، الملك للمشتري إلى حد الفسخ.

طالب: عفا الله عنك ( ... )، فتوى ابن تيمية رحمه الله، فالبيع على البائع، بيْع المشتري على البائع، لعله يا شيخ يكون على ( ... ) اللي بايع السلعة.

الشيخ: لا، الشيخ عنده رحمه الله أنه يخشى، يقول: إن العلة ألا يربح المشتري، فإذا ربح المشتري حاول البائع أن يفسخ البيع، وصار في قلبه شيء أيضًا، لكن كلام ابن عباس غير كلام شيخ الإسلام رحمه الله، كلام ابن عباس هو أن هذا كأنه ربا.

طالب: قول المصنف: (ومن اشترى مكيلًا ونحوه صح، ولزم بالعقد)، شيخ، لماذا قيد المكيل ونحوه بالصحة ولزوم العقد؟

الشيخ: سيأتينا إن شاء الله.

طالب: شيخ، ما الفرق بين مسألة الصرافة ومسألة الذهاب إلى تاجر لكي يشتري سلعة من المعرض؟

الشيخ: التورُّق -بارك الله فيك- السلعة مملوكة للبائع، ويبيعها على هذا المتورِّق، ويبيعها على آخر يريد عين السلعة، أما هذه ما ملكها أصلًا.

الطالب: المشتري لا يريد عين المال؟

<<  <  ج: ص:  >  >>