للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: إي، لكن البائع ما يملك السلعة قبل أن يأتي هذا الرجل، يعني فمن حرم التورَّق لا شك أن هذا حرام عنده مسألة التقسيط، ومن لم يحرمه فهذه حرام، حتى من لم يحرمه، واضح. ( ... )

***

طالب: قال رحمه الله تعالى:

فصل

وإن تلف قبل قبضه، فمن ضمان البائع، وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع، وإن أتلفه آدمي خُيِّر مُشترٍ بين فسخ وإمضاء، ومطالبة متلفه ببدله.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

هذا الفصل الذي ذكره المؤلف فيه بيان حُكم التصرف في المبيع قبل القبض، وحكم ضمانه قبل القبض، فالتصرف فيه تفصيل، يقول رحمه الله: (من اشترى مكيلًا ونحوه صح ولزم بالعقد، ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه).

قوله: (صحَّ) أي العقد، و (لزِم) أي ثبت ولم يكن خيار. وقوله: (لم يصح تصرفه) ظاهر كلامه أنه لا يتصرف فيه بأي نوع من التصرف، وذكرنا أن القول الراجح أنه لا يتصرف فيه تصرف معاوضة، وأما تصرف غير المعاوضة فلا بأس، وذكرنا أيضًا أن ظاهر كلام المؤلف أن المكِيل ونحوه لا يجوز التصرف فيه ولو بيع جُزافًا، (جزافًا) بضم الجيم، وفتحها، وكسرها.

وقيل: إذا بِيع جزافًا فلا بأس من التصرف فيه قبل القبض، ولكن ظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز ولو كان جزافًا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي دلَّ عليه حديث عبد الله بن عمر أنهم كانوا يتبايعون الطعام جزافًا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبيعوه حتى يحولوه أو ينقضوه (١٠)، وما دام الحديث صريحًا فيه فإنه يكون هو الراجح.

ثم انتقل المؤلف إلى الضمان قبل قبضه، هل يكون على البائع أو يكون على المشتري؟ فقال: (وإن تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع).

<<  <  ج: ص:  >  >>