أما شرط التقابض بين الدراهم والدنانير ونحوها فظاهر، ما وجه ظهوره؟ وجه ظهوره أنه لا يباع الشيء بالشيء في مثل هذه الصورة إلا بالتقابض؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح:«إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»(٦).
وأما كونها بسعر يومها -وهو الشرط الثاني- فلئلا يربح فيما لا يدخل في ضمانه؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ربح ما لم يُضْمَن (٧). كلام عربي مفهوم؟
طالب: غير مفهوم
الشيخ: غير مفهوم.
في ذمة الرجل لي دنانير، فبعتها عليه بدراهم، بيع الدنانير بالدراهم يُشْتَرط فيه القبض أو لا؟ يُشْتَرط فيه القبض، إذن لا بد أن نتقابض، الدنانير عنده في ذمته، إذن يعطيني الدراهم فقط، وليس بلازم أن يحضر الدنانير، ما هو لازم، يعطيني الدراهم، والدنانير عنده في ذمته، مفهوم هذا ولَّا غير مفهوم؟
طالب: غير مفهوم.
الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله!
في ذمة الرجل لي دنانير، أردت أن أبيعها عليه بدراهم، ووافق، اتفقنا على بيعها بدراهم، بيع الدراهم بالدنانير يُشْتَرط فيه أيش؟ التقابض، يُشْتَرط التساوي؟ لا «إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»(٦).
التقابض هنا: أن يعطيني دراهم، أعطاني دراهم هل تقابضنا أو لا؟ تقابضنا؛ لأن الدنانير عنده، تقابضنا، ولا فرق بين أن يحضرها على طاولة العقد أو لا يحضرها؛ لأن الدراهم في ذمته قد قبضها، هذا واضح ولَّا غير واضح؟
طلبة: واضح.
الشيخ: طيب، بقينا بالنقطة الثانية -وعسى الله أن يعيننا على تفهيمكم إياها- أن تكون بسعر يومها، فإذا قدَّرنا أن عشرة دنانير قيمتها في السوق مئة درهم، أبيعها عليه بأيش؟ بمئة درهم لا أزيد ولا أنقص؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«بِسِعْرِ يَوْمِهَا»(٥). لو بعت الدنانير بمئة وعشرة، يجوز أو لا؟