الشيخ: ليش؟ لأني ربحت عشرة في شيء لم يدخل في ضماني، إلى الآن في ذمة البائع.
لو بعت الدنانير العشرة التي تساوي مئة بتسعين، لو نظرنا إلى ظاهر الحديث لقلنا: لا يجوز، ولو نظرنا إلى العلة والحكمة قلنا: يجوز؛ لأن هذا الرجل إذا باع العشرة التي تساوي مئة بتسعين فإنه لم يربح، بل إنه أبرأ البائع أيش؟ أبرأه من عشرة، لكن لم يُذْكر هذا في الحديث؛ لأنه أمر نادر، إنما الذي يكون غالبًا هو الربح؛ ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم:«بِسِعْرِ يَوْمِهَا»، لئلا يقع في المسألة تفصيل فيرتبك، فإذا قلنا: بسعر اليوم ما حصل اشتباه، لكن عندما أن نحقق ونحرر المسألة نقول: إذا باعها بأقل فقد زاد المدين خيرًا، وإن باعها بأكثر فقد ربح فيما يُضْمَن؛ أي: فيما لم يدخل في ضمانه، وهذا حرام ولَّا يجوز، واضح يا جماعة؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: زين، الحمد لله، مع أنه ليس في المتن، لكن الحمد لله الزيادة خير؛ هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
يقول:(وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه) ظاهر كلام المؤلف أنه يشمل حتى المبيع برؤية سابقة أو بصفة، الآن قوله:(وما عداه) ولم يتكلم على المبيع برؤية أو صفة، إنما تكلم على أيش؟ على المكيل، والموزون، والمعدود، والمذروع، فظاهر كلامه أن ما عدا ذلك يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، ولكن المذهب لا، المذهب يلحقون ما بيع بصفة أو رؤية سابقة بالمكيل ونحوه؛ لأنه يحتاج إلى حق توفية؛ ولهذا إذا تغير المبيع عن الرؤية السابقة أو الصفة فله الخيار كما سبق، وهذا لا شك أنه أحوط، ونحن نرجِّح أن كل مبيع لا يجوز بيعه إلا بعد القبض.
هل يجوز بيع ثمر النخل على رؤوس النخل؟ يعني: اشتريت ثمرًا ثم بعتها، يجوز أو لا؟ يجوز، وهي من ضمان من؟ من ضمان البائع، فلو تلفت بآفة سماوية بعد أن بعتها رجع المشتري عليَّ، وأنا أرجع على البائع الأول.
إذن ليس كل شيء يكون من ضمان البائع لا يصح التصرف فيه، أو لا؟