الشيخ: لا، صحيح، ليس كل شيء يكون من ضمان البائع لا يصح التصرف فيه، بل قد يكون من ضمان البائع، والتصرف فيه صحيح؛ كالثمر على رؤوس النخل.
وينبغي أن يُقَال فيما إذا كان من ضمان البائع: ما لم يسلمه البائع فيمتنع، وهذه أيضًا مهمة، وقد أشار إليها بعض الأصحاب رحمهم الله؛ قالوا: لو أن البائع قال: تعال يا أخي، خذ، توكل مالك، وأبى، فهنا يكون الضمان على من؟ على المشتري، كما أنه إذا منعه البائع صار على البائع، وهذا لا شك أنه قياس جلي واضح، وإلا لكان مشكلة؛ لأن بعض الناس تجده إذا نزل السعر تباطأ في القبض، يرجو؟
طلبة: الزيادة.
الشيخ: لا، ما هو يرجو الزيادة، لعله يتلف ويكون من ضمان البائع، فإذا كان البائع يقول: خذ ما اشتريت، وهو يقول: انتظر، معك خير، فهنا إذا تلف فإنه يكون من ضمان المشتري؛ لأنه هو الذي فرَّط في قبضه، وله قياس صحيح.
الثمرة الآن، ذكرنا أن الثمرة على رأس النخل من ضمان من؟
طلبة: البائع.
الشيخ: طيب، لو أن المشتري تأخَّر في جنيها وجذِّها حتى جاءت الأمطار وأفسدتها، فعلى من الضمان؟ على المشتري؛ لأنه هو الذي تأخر وفرَّط. وكذلك ما إذا بذل البائع السلعة، ولكن المشتري تباطأ وتأخر فإنها في هذه الحال تكون من ضمان البائع.
طلبة: المشتري.
الشيخ: من ضمان من؟
الطلبة: المشتري.
الشيخ: بارك الله فيكم، من ضمان المشتري.
***
يقول رحمه الله:(وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه) طيب، نقف على هذا.
طالب: لو تلف المبيع بفعل البائع فإن البائع يضمنه.
الشيخ: يضمنه ضمان غصب.
الطالب: نعم، لماذا لا نقول: إنه يخير المشتري بين الفسخ والإمضاء، ويكون للبائع ( ... )؟
الشيخ: لا؛ لأن هذا البائع كان في يده وله سلطة عليه.