الشيخ: لكن هذا له نوع ولاية عليه؛ لأنه منتقل من عنده، فهو في يده في الأصل أمانة، وما قلتَه وجيه؛ يعني لا بد أن يراجع إذا كان أحد من العلماء يقول بقولك فهو وجيه.
طالب: الذي قلنا: إنه بصفة أو رؤية سابقة، هل يكون من الأربعة؟
الشيخ: إي نعم، ربما يكون من الأربعة.
الطالب: وقد يكون غيرها؟
الشيخ: وقد يكون غيرها كثير.
الطالب: لا، على كلام المؤلف؛ يعني على حسب تصرف الأربعة.
الشيخ: المؤلف الماتن ما جاب أنه يبيع برؤية أو بصفة، أصلًا ما جاء بها.
الطالب: على افتراض إذا كان برؤية سابقة أو صفة، وكان معدودًا أو مذروعًا ونحوه هل يكون من ( ... )؟
الشيخ: من ضمان البائع، علشان مكيل أو موزون أو معدود أو مذروع.
طالب: قلنا: إن القول الراجح إنه لا يجوز أن يتصرف بمبيع ..
الشيخ: قبل قبضه.
طالب: إي نعم.
الشيخ: قبل قبضه في جميع الأشياء، إي نعم.
الطالب: على هذا القول هل نقول: إنه إذا تلف قبل القبض أن يكون من ضمان البائع مطلقًا؟
الشيخ: لا، ما هو من ضمان البائع مطلقًا، يكون من ضمان المشتري؛ «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» (٨). سيأتينا إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف.
طالب: ما معنى الضمان بالأصل؟
الشيخ: إي، إذا قلنا: ينفسخ البيع فإن المشتري يرجع على البائع بالثمن فقط. عرفت؟
الطالب: ليس بعد.
الشيخ: طيب، اشتريت منك هذه السيارة بخمسين ألفًا، فكسَّرها البائع أو أحرقها، إذا قلنا: إنه ينفسخ البيع، كم يرد على المشتري؟
طلبة: نفس السعر.
الشيخ: طيب، إذا قلنا: ضمان غصب وكانت الأسعار قد ارتفعت، أيش يضمنها؟
طالب: بسعرها.
الشيخ: بسعرها؛ يعني هي قد تكون بمئة ألف، أو نقصت بسعرها أيضًا، قد تكون خمسة وعشرين ألفًا.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- إذا كان ( ... ) هل يضمن البائع، أو ليس له دخل؟
الشيخ: الثمر على رؤوس النخل من ضمان البائع.
الطالب: لا، الثمار غير النخل، غير التمر يا شيخ.
الشيخ: غير التمر؟ ! الثمر غير التمر.
الطالب: ( ... ).