الشيخ: نعم، ما كان مثله فله حكمه.
الطالب: على البائع؟
الشيخ: ما كان مثله فله حكمه، والله أعلم. ( ... )
اشترى رجل شاةً من آخر واتفقا على أن تكون الشاة عند البائع يعلفها شهرين، فماتت الشاة في هذه المدة، فهل تكون من ضمان البائع أو من ضمان المشتري؟ ما تقولون؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: من ضمان المشتري، لا إشكال، ينتقل الملك بمجرد العقد، وليس شيئًا يكون على ضمان البائع إلا ما علمتم؛ الأصناف السبعة، والباقي كلها على المشتري. ( ... )
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه، ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عَدٍّ أو ذرع بذلك، وفي صبرة وما ينقل بنقله، وما يُتَناول بتناوله، وغيره بتخليته.
والإقالة: فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن، ولا خيار فيها ولا شفعة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ما هي الأشياء التي تكون من ضمان البائع؟
طالب: سبعة؛ ما بيع بكيل أو عَدٍّ أو وزن أو ذرع أو رؤية سابقة أو وصف والثمر على رؤوس النخل.
الشيخ: ما بيع بكيل أو وزن أو عَدٍّ أو ذرع أو رؤية سابقة أو صفة والثمر على رؤوس النخل، كم هذه؟ سبعة.
طالب: ثمانية.
الشيخ: والثامن؟
طالب: الثامن إذا منع البائع من القبض.
الشيخ: نعم، لكن هذه لشيء خارج ما هو بمقتضاها؛ ولهذا لم نذكرها فيما سبق، ثم عقبنا وذكرناها.
ما هي الأشياء التي لا يصح فيها التصرف قبل القبض؟
طالب: المكيل والموزون والمعدود والمذروع.
الشيخ: ما بيع بكيل.
الطالب: ما بيع بكيل وما بيع بوزن أو بذرعٍ أو بِعَدٍّ أو برؤية سابقة أو بصفة.
الشيخ: كم هي؟
الطالب: ستة.