الشيخ: ستة، طيب، أنت قلت: المكيل والموزون والمعدود والمذروع، وأنا قلت لك: ما بيع بكيل أو وزن، فما الذي يوافق كلام المؤلف؟
طالب: ما بيع بكيل أو وزن أو عَدٍّ أو ذرع.
الشيخ: ماذا تقولون؟ أيهما الذي يوافق كلام المؤلف؟
طالب: الثاني هذا كلام الأخ.
الشيخ: أيهما اللي يوافق؛ أن نقول: ما بيع بكيل أو وزن أو عَدٍّ أو ذرع، أو أن نقول: المكيل والمعدود والمذروع ونحوه؟
طالب: المكيل ونحوه.
الشيخ: المكيل ونحوه، طيب، ما الفرق بين العبارتين؟
الطالب: العبارة الأولى لم ينص ..
الشيخ: ما الفرق؟
الطالب: الأول يعني؟
الشيخ: يعني ما الفرق بين أن أقول: ما بيع بكيل أو وزن ونحوه، أو أقول: إذا بيع المكيل ونحوه؟
طالب: إذا قلنا -يا شيخ- أن أبيع بكيل أو وزن فإنه يكون بيع بكيل أو وزن، أما المكيل والموزون فإنه قد يُبَاع جزافًا.
الشيخ: يعني يتناول ما بيع بالكيل ونحوه والجزاف. طيب، صحيح ولَّا لا؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: أيهما ظاهر كلام المؤلف؟
طالب: ما بيع بكيل أو وزن أو ذرعٍ.
الشيخ: ما بيع بكيل أو وزن أو عَدٍّ أو ذرع.
الطالب: (من اشترى مكيلًا ونحوه) ظاهره الأول.
الشيخ: أيهما الأول؟
الطالب: يعني: سواء جزافًا أو لا.
الشيخ: أن المعتبر نوع المبيع هل هو مكيل أو لا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: طيب، وما هو الراجح من القولين؟
طالب: الراجح أنه لا يجوز بيع شيء قبل قبضه.
الشيخ: سواء بيع بكيل أو وزن أو عَدٍّ أو ذرع أو بغير ذلك، انتبهوا يا جماعة، إذا بعت برًّا جزافًا، هذا الكيس بعته عليك بكذا وكذا، فهل يجوز أن أبيعه قبل قبضه؟
طالب: على الصحيح لا.
الشيخ: وعلى كلام المؤلف؟
الطالب: السؤال؟
الشيخ: السؤال: بعت عليك كيسًا من برٍّ فهل يجوز لك أن تتصرف فيه قبل قبضه؟
الطالب: على الصحيح لا.
الشيخ: وعلى كلام المؤلف؟
طالب: على الصحيح يجوز؛ لأنه هو اختيار ابن عباس.
الشيخ: كيف؟
الطالب: على الصحيح لا يجوز التصرف فيه.
الشيخ: وعلى كلام المؤلف؟