الطالب: وعلى كلام المؤلف يجوز التصرف فيه قبل قبضه.
الشيخ: طيب.
طالب آخر: الصحيح .. على القولين أنه لا يجوز.
الشيخ: يعني: لا يجوز على الصحيح، وعلى كلام المؤلف؟
الطالب: كذلك أنه لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز؛ لأنه يقول: (من اشترى مكيلًا) ولم يقل: من اشترى مكيلًا بكيل أو موزونًا بوزن.
قوله: (لم يصح تصرفه)، هل لو وهبه أو آجره أو ما أشبه ذلك يجوز؟
طالب: لا يصح تصرفه مطلقًا.
الشيخ: مطلقًا، سواء تصرف معاوضة أو لا.
الطالب: هذا على قول المؤلف، لكن الصحيح إذا كان تصرفه بغير معاوضة -كهبة أو نحوها- فإن تصرفه يصح.
الشيخ: طيب، توافقون على هذا؟ يقول: على كلام المؤلف لا يصح التصرف فيه مطلقًا، وعلى القول الراجح لا يتصرف فيه تصرف معاوضة، وأما إذا لم يكن كذلك -مثل الهبة، أو جعله صداقًا، أو عوضًا عن خلع، أو ما أشبه ذلك- فلا بأس به، صح.
اشترى رجل مبيعًا بكيل، فبقي عند البائع فأصابته آفة سماوية فتلف، فما الحكم؟
طالب: ينفسخ البيع.
الشيخ: وماذا يكون المشتري؟
الطالب: يرجع على البائع بالثمن.
الشيخ: يرجع على أيش؟
الطالب: على البائع؛ يعني يأخذ الثمن من البائع، وينفسخ.
الشيخ: نعم، لماذا؟ لأنه من ضمانه.
إذا أتلفه آدمي؟
طالب: إن كان يمكن الرجوع إليه فالمشتري بالخيار؛ إما أن يرجع على المتلف الرجل الآدمي، أو يرجع على البائع.
الشيخ: كيف ويش لون أن يرجع أو يرجع؟
الطالب: مخير أن يرجع على البائع، أو يرجع على الذي يمكن تضمينه.
الشيخ: كيف يرجع على البائع؟ يعني يفسخ البيع ولا ويش لون؟
الطالب: يخير بين إمضاء البيع والفسخ.
الشيخ: بين إمضاء البيع والفسخ.
الطالب: نعم، إن أمضى البيع يرجع المتلف على الآدمي، وإن كان اختار الفسخ فيرجع على البائع.
طالب آخر: مثلًا أحوال؛ إما أن يكون البائع هو المتلف يمضي البيع ويضمن البائع، وإما أن يتلفه من لا يصح تضمينه كآفة سماوية ..
الشيخ: لا.
الطالب: كالآدمي المجنون.