للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: وعلى كلام المؤلف يجوز التصرف فيه قبل قبضه.

الشيخ: طيب.

طالب آخر: الصحيح .. على القولين أنه لا يجوز.

الشيخ: يعني: لا يجوز على الصحيح، وعلى كلام المؤلف؟

الطالب: كذلك أنه لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز؛ لأنه يقول: (من اشترى مكيلًا) ولم يقل: من اشترى مكيلًا بكيل أو موزونًا بوزن.

قوله: (لم يصح تصرفه)، هل لو وهبه أو آجره أو ما أشبه ذلك يجوز؟

طالب: لا يصح تصرفه مطلقًا.

الشيخ: مطلقًا، سواء تصرف معاوضة أو لا.

الطالب: هذا على قول المؤلف، لكن الصحيح إذا كان تصرفه بغير معاوضة -كهبة أو نحوها- فإن تصرفه يصح.

الشيخ: طيب، توافقون على هذا؟ يقول: على كلام المؤلف لا يصح التصرف فيه مطلقًا، وعلى القول الراجح لا يتصرف فيه تصرف معاوضة، وأما إذا لم يكن كذلك -مثل الهبة، أو جعله صداقًا، أو عوضًا عن خلع، أو ما أشبه ذلك- فلا بأس به، صح.

اشترى رجل مبيعًا بكيل، فبقي عند البائع فأصابته آفة سماوية فتلف، فما الحكم؟

طالب: ينفسخ البيع.

الشيخ: وماذا يكون المشتري؟

الطالب: يرجع على البائع بالثمن.

الشيخ: يرجع على أيش؟

الطالب: على البائع؛ يعني يأخذ الثمن من البائع، وينفسخ.

الشيخ: نعم، لماذا؟ لأنه من ضمانه.

إذا أتلفه آدمي؟

طالب: إن كان يمكن الرجوع إليه فالمشتري بالخيار؛ إما أن يرجع على المتلف الرجل الآدمي، أو يرجع على البائع.

الشيخ: كيف ويش لون أن يرجع أو يرجع؟

الطالب: مخير أن يرجع على البائع، أو يرجع على الذي يمكن تضمينه.

الشيخ: كيف يرجع على البائع؟ يعني يفسخ البيع ولا ويش لون؟

الطالب: يخير بين إمضاء البيع والفسخ.

الشيخ: بين إمضاء البيع والفسخ.

الطالب: نعم، إن أمضى البيع يرجع المتلف على الآدمي، وإن كان اختار الفسخ فيرجع على البائع.

طالب آخر: مثلًا أحوال؛ إما أن يكون البائع هو المتلف يمضي البيع ويضمن البائع، وإما أن يتلفه من لا يصح تضمينه كآفة سماوية ..

الشيخ: لا.

الطالب: كالآدمي المجنون.

<<  <  ج: ص:  >  >>