الشيخ: لا، المجنون يمكن تضمينه.
الطالب: مثل الصاعقة.
الشيخ: الصاعقة آفة سماوية.
طالب: مثل البهائم؟
الشيخ: البهائم يمكن تضمينها بالرجوع على صاحبها.
طالب: على الأخيرة.
طالب آخر: إن كان ممن يمكن تضمينه.
الشيخ: الذي لا يمكن تضمينه مثاله، نريد المثال الآن.
الطالب: الذي يمكن تضمينه أو لا يمكن؟
الشيخ: لا يمكن.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، صحيح. ما الحكم؟
طالب: فإنه يخير بين إما أن يفسخ، وإما أن يمضي البيع ويرجع على المتلف.
الشيخ: ما هو ممكن؛ لأنه ما يمكن تضمينه.
الطالب: يفسخ البيع.
الشيخ: يعني ينفسخ البيع، كالآفة السماوية.
الطالب: والحالة الرابعة: أن يتلفه من يمكن تضمينه، فيخير بين عدة أمور: إما يفسخ البيع، وإما أن يمضيه ويرجع على البائع، والبائع يرجع على المتلف.
الشيخ: إذن أمرين، طيب، صحيح.
***
بسم الله الرحمن الرحيم، يقول المؤلف رحمه الله: (وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه) أي: ضمان المشتري، (إن تلف ما عدا المبيع) (ما) هنا اسم موصول بمعنى (الذي)، و (عدا) بمعنى: جاوز، أو بمعنى: سوى؛ يعني: إن تلف ما سوى المبيع بكيل ونحوه؛ وهو الوزن والعد والذرع، (فمن ضمانه) أي: من ضمان المشتري.
ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» (٩)، فجعل الملك ينتقل بمجرد العقد، والأصل أن الضمان على من انتقل الملك إليه؛ لحديث: «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» (٨)؛ يعني: من له غنم شيء فعليه غرمه، فكما أن الملك للمشتري وله غنم المملوك فعليه أيضًا غرمه، فإذا تلف ما عدا المبيع السابق -وقد عددناهم سبعة أصناف، أليس كذلك؟ - فهو من ضمان المشتري.
قال المؤلف: (ما لم يمنعه بائع من قبضه) (يمنعه) الهاء تعود على المشتري؛ يعني: إلا إذا منعه المشتري من قبضه، فإنه يكون من ضمان البائع.