للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تصِحُّ الفريضةُ في الكعبة ولا فوقَها، وتصحُّ النافلةُ باستقبال شاخصٍ منها.

ومنها: استقبال القبلة؛ فلا تَصِحُّ بدونه إلا لعاجزٍ، ومتنفِّلٍ راكبٍ سائرٍ في سَفَرٍ ويلزمه افتتاحُ الصلاة إليها، وماشٍ ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها.

وفَرْضُ مَنْ قَرُبَ مِن القِبلة إصابةُ عينها، ومَنْ بعُدَ جهتها، فإنْ أخبره ثقةٌ بيقينٍ أو وَجَدَ محاريبَ إسلاميَّةً عَمِلَ بها، ويُستدَلُّ عليها في السفر بالقُطْبِ، ويُستدَلُّ عليها بالشمسِ والقمرِ ومنازلهما.

وإن اجتهدَ مجتهدانِ فاختلفا في جهةٍ لم يتبع ..

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين.

ما هي المواضع التي ذَكَر المؤلف أن الصلاة لا تصحُّ فيها؟

طالب: ذَكَر المؤلفُ ستَّةَ مواضع: الأول المقبرة، كذلك الحشُّ، والحمَّامُ، وأعطانُ الإبلِ، والمغصوبُ، وكذلك أسطِحَة هذه الأماكن، والمكانُ النجسُ.

الشيخ: أحسنتَ، سبعة.

ما هو القولُ الراجحُ في الأسطحة؟

طالب: القولُ الراجحُ: جائزٌ، ما عدا المقبرة والمغصوب.

الشيخ: المغصوب كذا على الإطلاق؟

طالب: إذا كان السطحُ مغصوبًا.

الشيخ: إنْ كان مغصوبًا لا تصِحُّ الصلاةُ فيه، إنْ كان غير مغصوب؟

طالب: إذا كان غيرَ مغصوبٍ ( ... ) السطح لا يجوز لأنه ( ... ).

الشيخ: كيف لا تجوز؟ ! إذا كان السطحُ غير مغصوبٍ وصلَّى به مالكه؟

طالب: مالكُه، يجوز.

الشيخ: إذَنْ سطحُ المغصوبِ فيه تفصيلٌ، إنْ كان مغصوبًا فله حُكْمُ الغصْبِ، وإنْ كان غيرَ مغصوبٍ صَحَّت الصلاةُ فيه.

سطحُ المقبرة؟

طالب: لا يجوز.

الشيخ: لا تجوز الصلاةُ فيه؛ لأن العِلَّةَ التي منعت الصلاة في المقبرة موجودةٌ فيه.

بقيَّتها تصحُّ الصلاةُ على سطوحها. وهل تُكْره أو لا؟

طالب: على أسطِحَة المقبرة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>