الشيخ: لا، المقبرة ما تصِحُّ، انتهينا منها، والمغصوب فيه التفصيل، غيرها هلْ تُكْره الصلاة على سطوحها أو لا تُكره؟
الطالب: على كلام المؤلِّف تُكره، ولكن ..
الشيخ: لا، غلط.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف ما فهمت؟
طالب: في أسطِحَة المواضعِ الباقية على كلامِ المؤلف أنها مثل المقبرة والغصب.
الشيخ: يعني؟
الطالب: يُنهَى عن الصلاة فيها.
الشيخ: يعني تصِحُّ ولَّا ما تصِحُّ؟
الطالب: لا تصِحُّ.
الشيخ: يُكرَه الصلاةُ فيها؟
الطالب: إي نعم لكن لا تصح، تَحرُم.
الشيخ: ويش تقولون؟
الطلبة: ( ... ) صح.
الشيخ: صح؟
الطلبة: نعم، تحرم.
الشيخ: هل تصحُّ الصلاةُ إليها؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: مُطْلقًا؟
الطالب: بعضهم قالوا: إذا لم يكنْ فيها فاصلٌ ما ..
الشيخ: هو إذا كان فيها فاصلٌ ما كُرِهتْ.
الطالب: لكن ( ... ) أنه يجوز.
الشيخ: ما ضَبَطْتَ.
الطالب: إلا إذا كان فيه أذيَّة بالريح.
طالب: الصلاةُ إلى المقبرةِ تَحرُم.
الشيخ: نعم، ولا تصحُّ.
الطالب: وغيرها إمَّا الكراهة أو الجواز.
الشيخ: طيب، إنْ أدَّى إلى انشغال المصلِّي كُرِه لإشغالِه وإلَّا؟
طالب: وإلَّا صحَّت الصلاة.
الشيخ: وإلَّا فلا كراهة، الصلاة تصحُّ.
كلام المؤلف يدلُّ على أن الصلاة إلى المقبرة صحيحةٌ ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: منين تأخذه؟
الطالب: من قوله: (وتصِحُّ إليها).
الشيخ: (وتصِحُّ إليها)، وقد ذَكَر أنها لا تصِحُّ في المقبرة، ثم قال: (وتصِحُّ إليها).
صحَّحْنا أنَّ القولَ بعدم صحَّة الصلاةِ إلى القبور هو الصحيح، فما هو الدليل؟
طالب: ما ..
الشيخ: ما رواه مسلمٌ عن أبي مَرثَدٍ الغَنَويِّ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:
الطالب: معناه أنه نَهَى عن الصلاة إلى المقابر.
الشيخ: أنه نَهَى عن الصلاة إلى القبور؛ قال: «لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا» (١١).
***
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ولا تَصِحُّ الفريضةُ في الكعبة ولا فوقَها).