للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، المقبرة ما تصِحُّ، انتهينا منها، والمغصوب فيه التفصيل، غيرها هلْ تُكْره الصلاة على سطوحها أو لا تُكره؟

الطالب: على كلام المؤلِّف تُكره، ولكن ..

الشيخ: لا، غلط.

طالب: ( ... ).

الشيخ: كيف ما فهمت؟

طالب: في أسطِحَة المواضعِ الباقية على كلامِ المؤلف أنها مثل المقبرة والغصب.

الشيخ: يعني؟

الطالب: يُنهَى عن الصلاة فيها.

الشيخ: يعني تصِحُّ ولَّا ما تصِحُّ؟

الطالب: لا تصِحُّ.

الشيخ: يُكرَه الصلاةُ فيها؟

الطالب: إي نعم لكن لا تصح، تَحرُم.

الشيخ: ويش تقولون؟

الطلبة: ( ... ) صح.

الشيخ: صح؟

الطلبة: نعم، تحرم.

الشيخ: هل تصحُّ الصلاةُ إليها؟

طالب: إي نعم.

الشيخ: مُطْلقًا؟

الطالب: بعضهم قالوا: إذا لم يكنْ فيها فاصلٌ ما ..

الشيخ: هو إذا كان فيها فاصلٌ ما كُرِهتْ.

الطالب: لكن ( ... ) أنه يجوز.

الشيخ: ما ضَبَطْتَ.

الطالب: إلا إذا كان فيه أذيَّة بالريح.

طالب: الصلاةُ إلى المقبرةِ تَحرُم.

الشيخ: نعم، ولا تصحُّ.

الطالب: وغيرها إمَّا الكراهة أو الجواز.

الشيخ: طيب، إنْ أدَّى إلى انشغال المصلِّي كُرِه لإشغالِه وإلَّا؟

طالب: وإلَّا صحَّت الصلاة.

الشيخ: وإلَّا فلا كراهة، الصلاة تصحُّ.

كلام المؤلف يدلُّ على أن الصلاة إلى المقبرة صحيحةٌ ولَّا لا؟

طالب: نعم.

الشيخ: منين تأخذه؟

الطالب: من قوله: (وتصِحُّ إليها).

الشيخ: (وتصِحُّ إليها)، وقد ذَكَر أنها لا تصِحُّ في المقبرة، ثم قال: (وتصِحُّ إليها).

صحَّحْنا أنَّ القولَ بعدم صحَّة الصلاةِ إلى القبور هو الصحيح، فما هو الدليل؟

طالب: ما ..

الشيخ: ما رواه مسلمٌ عن أبي مَرثَدٍ الغَنَويِّ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:

الطالب: معناه أنه نَهَى عن الصلاة إلى المقابر.

الشيخ: أنه نَهَى عن الصلاة إلى القبور؛ قال: «لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا» (١١).

***

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ولا تَصِحُّ الفريضةُ في الكعبة ولا فوقَها).

<<  <  ج: ص:  >  >>