إذا اشترى هذه السيارة بخمسين ألفًا، ثم عاد إلى البائع وقال: أقلني، فقال: أقيلك بشرط أن تعطيني خمسة آلاف ريال، أتجوز؟ لا تجوز؛ لأنها زادت على الثمن، الآن ستكون القيمة خمسة وخمسين ألفًا، فلا تصح، قال الإمام أحمد رحمه الله: لأنها تشبه العينة؛ حيث ربح البائع على المشتري.
وكذلك أيضًا لو أن البائع طلب من المشتري الإقالة، فقال: أقيلك على أن تعطيني كذا وكذا -زيادة على الثمن- فإنه لا يجوز؛ لأنها تشبه العينة؛ حيث زِيدَ على الثمن.
ولكن القول الراجح أنها تجوز بأقل وأكثر؛ وذلك لأن محظور الربا في هذا بعيد، ليست كمسألة العينة؛ فإن مسألة العينة محظور الربا فيها قريب، أما هذه فبعيد، وقد قال ابن رجب رحمه الله في القواعد: إن عن أحمد رواية تدل على جواز ذلك؛ حيث استدل ببيع العربون الوارد عن عمر رضي الله عنه، وقال: هذا مثله، قال: الإقالة بعوض مثله.
وعليه فيكون هناك رواية أومأ إليها الإمام أحمد بجواز الزيادة على الثمن والنقص منه، وهذا هو القول الراجح، وهو الذي عليه العمل؛ عمل الناس، وهو من مصلحة الجميع؛ وذلك لأن البائع إذا أقال المشتري فإن الناس سوف يتكلمون ويقولون: لولا أن السلعة فيها عيب ما ردها المشتري، فيأخذ البائع عوضًا زائدًا على الثمن من أجل جبر هذا النقص.
***
وقع في درس الزاد المطبوع خطأ؛ حيث أبدلت كلمة (المشتري) ووضع مكانها (البائع) صفحة ثمانية وعشرون.
طالب: إذا باع عليه برًّا، ثم قال للبائع خذه، ولكن قال له (البائع) انتظر.
الشيخ:(المشتري)، ولكن قال المشتري.
الطالب: وقبلها يا شيخ: أو أراد أن يضاد باعها على سعرها، ( ... ) أن يضار.
الشيخ: هذه أيضًا تصلح، أن يضار. بارك الله فيكم، هكذا ينبغي التعاون على البر والتقوى؛ لأنكم تعرفون اللي يطبع يمكن يستعجل ويخطئ، لكن إذا حصل تنبيه طيب. فيه شيء بعد؟