الطالب: الصفحة ثلاثين، السطر ثلاثة عشر.
الشيخ: الصفحة ثلاثين، السطر ثلاثة عشر، من فوق ولَّا من أسفل؟
الطالب: لو عددت من فوق أو من أسفل كله واحد.
الشيخ: ستة وعشرون هي؟ إي، طيب.
يقول: المعارضة، والصواب: المعاوضة.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالى: والإقالة فسخ، تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن، ولا خيار فيها ولا شفعة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا معنى الإقالة، ما هي؟ ما معنى الإقالة؟
طالب: هي أن يرجع المشتري فيما اشتراه، أو يرجع البائع فيما باعه.
الشيخ: يرجع المشتري فيما اشتراه؟ !
الطالب: المشتري يطلب من البائع أن يرجع فيما اشتراه.
الشيخ: يعني: فسخ العقد، الإقالة: فسخ العقد.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم. ما حكمها؟
طالب: جائزة.
الشيخ: جائزة؟ !
طالب: سنة.
الشيخ: سنة؟ ! خطأ.
طالب: تفصيل.
طالب آخر: هي بالنسبة للمستقيل جائزة، وبالنسبة للمقيل مستحبة.
الشيخ: طيب، يعني: بالنسبة لطالب الإقالة جائزة، وبالنسبة للمقيل سنة؛ لما فيها من الإحسان إليه.
هل هي فسخ أو بيع؟
طالب: هي فسخ.
الشيخ: فسخ. هل يترتب على قولنا: فسخ أو بيع أحكام؟
طالب: يترتب عليها، مثلًا تجوز أنها تكون بعد أذان الجمعة الثاني، أما أن يكون بيع فلا يجوز.
الشيخ: هذا واحد، وهذا لم يذكره المؤلف وأنت ذكرته، وتركت ما ذكره المؤلف.
طالب: الإقالة يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم، هل هناك فرق بين قولنا: بيع أو فسخ؛ يعني هل يترتب هناك أحكام على ذلك؟
الطالب: تترتب عليه أحكام.
الشيخ: ما هي؟
الطالب: الفسخ يُشْتَرط فيه .. ، البيع يُشْتَرط فيه ( ... ).
الشيخ: إي، وهذه يجبر على الإقالة.
هل تعرف أن الإقالة فسخ ولَّا بيع؟
طالب: لا أعرف.
الشيخ: لا تعرف، طيب، لا بأس.
طالب: تجوز قبل القبض.
الشيخ: قبل أيش؟
الطالب: قبض المدين.