للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: تجوز قبل قبض المدين، ولو كانت بيعًا؟ ما جازت فيما يُشْتَرط للتصرف فيه القبض ولَّا لا؟

طالب: على الراجح أنه ..

الشيخ: خلي على الراجح، اللي على كلام المؤلف.

طيب، يعني باع عليه برًّا بكيل ثم أقاله، إن قلنا: إنها بيع لا يجوز حتى يكيله، وإذا قلنا: إنها فسخ جاز، والصواب أنها فسخ؛ لأنها رجوع؛ رجوع في العقد.

هل تجوز بأقل من الثمن؟

طالب: نعم تجوز، ( ... ).

الشيخ: لا، نبغي كلام المؤلف.

الطالب: على كلام المؤلف لا يجوز.

الشيخ: لا تجوز؟

الطالب: إي نعم، ( ... ).

الشيخ: بثمن المثل.

الطالب: أن يكون بثمن المثل.

الشيخ: أيش بثمن المثل؟

الطالب: بالثمن الذي تعاقدا عليه ..

الشيخ: بالثمن الذي وقع عليه العقد.

ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟

طالب: الراجح أنها تجوز بأقل من الثمن أو أكثر.

الشيخ: تجوز بأقل من الثمن وأكثر.

ألا يكون هذا نقلًا لها من الفسخ إلى المعاوضة؟

الطالب: بعيدة عن مسألة العينة ( ... ).

الشيخ: الجواب أن نقول: وإن كانت معاوضة فهي عوض عن تنازله عن حقه، ولأنه إذا أقيل ربما يكون ذلك سببًا لنقص قيمة السلعة.

***

يقول: (ولا خيار فيها ولا شفعة) (ولا خيار فيها) أي: ليس في الإقالة خيار، و (خيار) نكرة في سياق النفي فتشمل خيار العيب وخيار الشرط وغير ذلك؛ لأنها ليست بيعًا، وإنما هي استرجاع للعقد أو رجوع في العقد، فلو أقاله وبعد أن أقاله في مجلس الإقالة رجع، فهل له ذلك؟ أجيبوا يا جماعة.

طلبة: لا.

الشيخ: لا، لماذا؟ لأنها ليست بيعًا، فليس فيها خيار، يقال: أنت الآن أقلته، وانفسخ العقد، ولا يمكن أن ترجع فيها؛ لأنه ليس فيها خيار.

(ولا شفعة) يعني: ليس فيها شفعة، والشفعة معناها: انتزاع حصة الشريك إذا باعها على آخر.

مثال ذلك: رجلان بينهما أرض، فباع أحدهما نصيبه منها، فلشريكه أن يشفع؛ أي: أن يضم هذا السهم إلى نصيبه فيأخذه من المشتري قهرًا. تصورتم المسألة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>