للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأشياء الربوية حددها النبي صلى الله عليه وسلم بالعدّ، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (٢).

فعَدَّهَا ستة، أعيدها: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، هذه ستة أشياء، وهذه الأشياء الستة مُجْمَعٌ عليها على حسب ما جاء في الحديث، أي: مُجْمَع على أنها هي الأموال الربوية، وأن الربا يجري فيها على حسب ما جاء في الحديث.

واختلف العلماء فيما سواها، هل يُلْحَق بها بالقياس أو لا يُلْحَق؟ فأما أهل الظاهر فقالوا: لا يُلْحَق بها شيء، والربا خاصٌّ بهذه الأشياء الستة؛ لأن أهل الظاهر يمنعون القياس.

وقال أهل المعاني: بل يقاس عليها ما يماثلها. وقال بعض أهل المعاني -أعني القياسيين-: إنه لا يجري الربا إلا في هذه الستة فقط، وعلَّل ما ذهب إليه بأن العلماء اختلفوا في العلة، فلما اختلفوا في العلة صار الواجب التوقف، وألَّا نزيد على ما جاءت به السُّنَّة.

ولكن الراجح أن الشريعة عمومًا لا يمكن أن تفرق بين متماثِلَيْن؛ لأن الشريعة مُحْكَمَة من لدن حكيم خبير، والقياس فيها ثابت.

ولكن ما هو مناط الحكم؟ أي: ما هي العلة الدقيقة التي يمكن أن نُلْحِقَ بها ما سوى هذه الأصناف الستة؟ هذا أيضًا محل نزاع.

فقال بعض العلماء: العلة الكيل في الأصناف الأربعة، والوزن في الذهب والفضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>