للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا باع فاكهة بجنسها متفاضِلة، إذا قلنا: العلة الطعم، لا يجوز، إن قلنا: العلة الكيل، يجوز، إذا قلنا: العلة الكيل مع الطعم، يجوز، فالأمثلة تُبْنَى على الخلاف في هذا.

ولكن أقرب شيء فيما أرى أن العلة في الذهب والفضة كونهما ذهبًا وفضة، وأن الربا يجري فيهما على كُلِّ حال، والعلة في الأربعة أنها مطعومة مكيلة؛ لأن هذا هو الواقع.

فإن قال قائل: سَلَّمنا أنها مطعومة في الْبُرّ والشعير والتمر، لكن الملح؟

أجاب عنه شيخ الإسلام بأن الملح يُصْلَحُ به الطعام فهو تابعٌ له، ولهذا يقال: النحو في الكلام كالملح في الطعام، فالملح من توابع الطعام، وبناءً على هذا التعليل يجري الربا في التوابل ولّا لا؟ التي يُصْلَحُ بها الطعام؛ لأنها تابعةٌ له.

***

يقول المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ: (ويَحْرُمُ رِبَا الفَضْلِ فِي كُلِّ مَكِيْلٍ وَمَوْزُونٍ بِيعَ بِجِنْسِهِ)، بناءً على أن العلة أيش؟ الكيل والوزن، الكيل في الأربعة، والوزن في الذهب والفضة، فيحرم في كُلِّ مكيل وموزون بِيعَ بجنسه.

وقوله: (ربا الفضل) أي: ربا الزيادة.

(في كُلِّ مكيلٍ بيع بجنسه)، بُرٌّ ببُر يحرُم فيهما ربا الفضل، شعيرٌ بشعير يحرُم، تمر بتمر يحرُم، ملح بملح يحرُم، ذهب بذهب يحرُم، فضة بفضة يحرُم، حديد بحديد؟

طالب: لا يحرم.

الشيخ: يحرُم على كلام المؤلف؛ لأنه موزون، (في كل مكيل بيع بجنسه).

بُرٌّ بشعير لا يحرُم ربا الفضل؛ لأن المؤلف قيَّده، قال: (بجنسه)، والشعير ليس جنسًا من البُرّ.

وكُلُّ شيءٍ حرُم فيه ربا الفضل فإنه يحرُم فيه ربا النسيئة، كل ما حرُم فيه ربا الفضل حرُم فيه ربا النسيئة، ولهذا لم يقل المؤلف: ربا الفضل والنسيئة؛ لأن هذا معلوم أنه متى حرُم ربا الفضل حرُم ربا النسيئة.

<<  <  ج: ص:  >  >>